responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 677


أهمية الملاك والعلم بوصوله إلى حد الالزام في غاية الصعوبة .
وأما الكلام في الناحية الثانية ، فقد دلت الآيات المتظافرة والروايات المتواترة من الفريقين على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكذلك دلت الروايات المستفيضة بل المتواترة على أنه لا بأس بالولاية من قبل الجائر إذا كانت لاصلاح أمور المؤمنين من الشيعة ، وقد تقدم بعضها ، وبها قيدنا ما دل على حرمة الولاية عن الجائر مطلقا .
ومن الواضح أن الأمور الجائزة إذا وقعت مقدمة للواجب كانت واجبة شرعا كما هو معروف بين الأصوليين أو عقلا كما هو المختار ، وعليه فلا مانع من اتصاف الولاية الجائزة بالوجوب المقدمي إذا توقف عليها الواجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
على أنه إذا جازت الولاية عن الجائر لاصلاح أمور المؤمنين جازت أيضا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إما بالفحوى أو لأن ذلك من جملة اصلاح أمورهم ، وقد أشار المحقق الإيرواني إلى هذا [1] .
وقد اتضح أن المقام من صغريات باب التزاحم دون التعارض ، كما يظهر من صاحب الجواهر بعد كلامه المتقدم [2] .
ثم إن الظاهر من بعض الروايات أن الدخول في الولاية غير جائز ابتداءا إلا أن الاحسان إلى المؤمنين يكون كفارة له .
ومما يدل على ذلك قوله ( عليه السلام ) في مرسلة الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان [3] .



[1] حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 46 .
[2] الجواهر 22 : 165 .
[3] راجع الفقيه 3 : 108 ، عنه الوسائل 17 : 193 .

677

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست