بالمعروف وما دل على حرمة الولاية من الجائر ، ولو من وجه ، فيجمع بينهما بالتخيير المقتضي للجواز ، رفعا لقيد المنع من الترك مما دل على الوجوب والمنع من الفعل مما دل على الحرمة [1] . وفيه : أن ملاك التعارض بين الدليلين هو ورود النفي والاثبات على مورد واحد بحيث يقتضي كل منهما نفي الآخر عن موضوعه ، ومثاله أن يرد دليلان على موضوع واحد فيحكم أحدهما بوجوبه والآخر بحرمته ، وحيث إنه لا يقع اجتماع الحكمين المتضادين في محل واحد فيقع بينهما التعارض ويرجع إلى قواعده ، ومن المقطوع به أن الملاك المذكور ليس بموجود في المقام . والوجه فيه أن موضوع الوجوب هو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ، وموضوع الحرمة هو الولاية من قبل الجائر ، وكل من الموضوعين لا مساس له بالآخر بحسب طبعه الأولي ، فلا شئ من أفراد أحد الموضوعين فردا للآخر . نعم المقام من قبيل توقف الواجب على مقدمة محرمة ، وعليه فيقع التزاحم بين الحرمة المتعلقة بالمقدمة وبين الوجوب المتعلق بذي المقدمة ، نظير الدخول إلى الأرض المغصوبة لانقاذ الغريق أو انجاء الحريق ، ويرجع إلى قواعد باب التزاحم المقررة في محله . وعلى هذا فقد تكون ناحية الوجوب أهم فيؤخذ بها ، وقد تكون ناحية الحرمة أهم فيؤخذ بها ، وقد تكون إحدى الناحيتين بخصوصها محتمل الأهمية فيتعين الأخذ بها كذلك ، وقد يتساويان في الملاك فيتخير المكلف في اختيار أي منهما شاء ، هذا ما تقتضيه القاعدة ، إلا أن كشف