وقوله ( عليه السلام ) في رواية زياد بن أبي سلمة : فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك تكون واحدة بواحدة [1] . ولكن هذا الرأي على اطلاقه ممنوع ، فإن الظاهر من هاتين الروايتين ومن غيرهما من الأخبار هو اختصاص ذلك بما إذا كان الدخول في الولاية حراما ابتداءا ثم أصبح جائزا بعد ذلك ، ثم تبدل قصده إلى اصلاح أمور المؤمنين والاحسان إلى إخوانه في الدين ، كيف وقد عرفت اطباق الروايات على استحباب الولاية عن الجائر لقضاء حوائج المؤمنين واصلاح شؤونهم ، على أن الروايتين ضعيفتا السند . ولا يخفى أن كلمات الأصحاب هنا في غاية الاختلاف ، حيث ذهب بعضهم إلى الوجوب ، وبعضهم إلى الاستحباب ، وبعضهم إلى مطلق الجواز . وقد جمع المصنف ( رحمه الله ) بين شتات آرائهم ، بأن من عبر بالجواز [2] مع التمكن من الأمر بالمعروف إنما أراد به الجواز بالمعنى الأعم ، فلا ينافي الوجوب ، ومن عبر بالاستحباب [3] إنما أراد به الاستحباب التعييني ، وهو لا ينافي الوجوب الكفائي ، نظير قولهم : يستحب تولي القضاء لمن يثق بنفسه [4] مع أنه واجب كفائي ، أو كان مرادهم ما إذا لم يكن هنا معروف
[1] الكافي 5 : 109 ، التهذيب 6 : 333 ، عنهما الوسائل 17 : 194 ، ضعيفة بزياد بن أبي سلمة وصالح بن أبي حماد ، ومجهولة بالحسين بن الحسن الهاشمي . [2] كالعلامة في القواعد 1 : 122 . [3] كالمحقق في الشرايع 2 : 12 . [4] قاله المحقق في الشرايع 4 : 68 ، والعلامة في التحرير 2 : 179 ، القواعد 2 : 201 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 262 ، وغيرهم .