وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ما في كلام المحقق الإيرواني [1] ، حيث حمل الروايات الدالة على أن في أبواب السلاطين والجائرين من يدفع الله بهم عن المؤمنين على غير الولاية ، من وجوه البلد وأعيانه الذين يختلفون إليه لأجل قضاء حوائج الناس . وأعجب من ذلك دعواه أن العمال في الغالب لا يستطيعون التخطي عما نصبوا لأجله وفوض إليهم من شؤون الولاية . ووجه العجب أنه لا شبهة في تمكنهم من الشفاعات واقتدارهم على المسامحة في المجازات واطلاعهم على طريق الاغماض عن الخطيئات ، ولا سيما من كان من ذوي المناصب العالية . وأما الواجب من الولاية فهو على ما ذكره المصنف ما يتوقف عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان ، فإن ما لا يتم الواجب إلا به واجب مع القدرة ، ثم استظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة أيضا [2] ، بل في الجواهر [3] أنه لم يحك عن أحد التعبير بالوجوب إلا عن الحلي في سرائره [4] . والذي يهمنا في المقام هو بيان مدرك الحكم بالوجوب ، والكلام يقع فيه تارة من حيث القواعد وأخرى من حيث الروايات . أما الناحية الأولى ، ففي الجواهر : يمكن أن يقال ولو بمعونة كلام الأصحاب بناء على حرمة الولاية في نفسها ، أنه تعارض ما دل على الأمر