ويدل على ذلك من الرواية قوله ( عليه السلام ) : فهنيئا لهم ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله ، قال : قلت : بماذا جعلني الله فداك ، قال : تكون معهم فتسرنا بادخال السرور على المؤمنين من شيعتنا ، فكن معهم يا محمد . وعليه فتقيد هذه الرواية رواية أبي نصر ، وحينئذ فتختص الكراهة بما إذا قصد بالولاية عن الجائر حفظ معاشه وكان قصد الاحسان إلى الشيعة ضمنا في خلال ذلك ، وإذا فتنقلب النسبة وتصبح رواية أبي نصر مقيدة لما هو ظاهر في رجحان الولاية الجائزة ، سواء كانت لحفظ المعاش أم لدفع الضرر عن المؤمنين من الشيعة ، كروايتي المفضل [1] وهشام بن سالم [2] . وتكون النتيجة أن الولاية من قبل الجائر إن كانت لحفظ المعاش مع قصد الاحسان إلى المؤمنين فهي مكروهة ، وإن كانت للاحسان إليهم فقط فهي مستحبة هذا . ولكن رواية أبي نصر لضعف سندها قاصرة عن اثبات الكراهة إلا على القول بشمول قاعدة التسامح لأدلة الكراهة ، وأما روايتا المفضل وهشام فإنهما وإن كانتا ضعيفتي السند إلا أنهما لا تقصران عن اثبات الاستحباب على وجه الاطلاق ، بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن المعروفة .
[1] وعن المفضل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من سلطان إلا ومعه من يدفع الله به عن المؤمنين ، أولئك أوفر حظا في الآخرة ( المجموع الرائق : 176 ، عنه المستدرك 13 : 136 ) ، مرسل . [2] في المستدرك عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن لله مع ولاة الجور أولياء يدفع بهم عن أوليائه أولئك هم المؤمنون حقا ( المجموع الرائق : 176 ، عنه المستدرك 13 : 136 ) ، مرسل .