وفيه أولا : أنه لم يظهر لنا وجه الاستدلال بهذه الآية على المطلوب . وثانيا : أن يوسف ( عليه السلام ) كان مستحقا للسلطنة وإنما طلب منه حقه فلا يكون واليا من قبل الجائر . أقسام الولاية من قبل الجائر : إذا جازت الولاية عن الجائر فهل تتصف بالكراهة والرجحان أم هي مباحة ؟ فنقول : قد عرفت أنه لا اشكال في جواز الولاية عن الجائر إذا كان الغرض منه الوصول إلى قضاء حوائج المؤمنين ، فشأنها حينئذ شأن الكذب للاصلاح على ما تقدم الكلام عليه ، وإنما الكلام في اتصافها بالرجحان تارة وبالمرجوحية أخرى ، الذي ظهر لنا من الأخبار أن الولاية الجائزة قد تكون مباحة ، وقد تكون مكروهة ، وقد تكون مستحبة ، وقد تكون واجبة . أما المباح فهو ما يظهر من بعض الروايات [1] المسوغة للولاية عن الجائر في بعض الأحوال كما ذكره المصنف . وأما المكروه فيستفاد من رواية أبي نصر [2] الدالة على أن الوالي عن
[1] عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد ( عليهم السلام ) ويخرج مع هؤلاء فيقتل تحت رايتهم ، قال : يبعث الله على نيته ( التهذيب 6 : 338 ، عنه الوسائل 17 : 201 ) ، صحيحة . وفي غير واحد من الروايات ما يدل على إباحة الولاية عن الجائر مع المواساة والاحسان إلى الإخوان . [2] عن أبي نصر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين ، وهو أقلهم حظا في الآخرة ، يعني أقل المؤمنين حظا لصحبة الجبار ( الكافي 5 : 111 ، التهذيب 6 : 336 ، عنهما الوسائل 17 : 186 ) ، مجهولة بمهران بن محمد بن أبي نصر .