responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 672


وفيه أولا : أنه لم يظهر لنا وجه الاستدلال بهذه الآية على المطلوب .
وثانيا : أن يوسف ( عليه السلام ) كان مستحقا للسلطنة وإنما طلب منه حقه فلا يكون واليا من قبل الجائر .
أقسام الولاية من قبل الجائر :
إذا جازت الولاية عن الجائر فهل تتصف بالكراهة والرجحان أم هي مباحة ؟
فنقول : قد عرفت أنه لا اشكال في جواز الولاية عن الجائر إذا كان الغرض منه الوصول إلى قضاء حوائج المؤمنين ، فشأنها حينئذ شأن الكذب للاصلاح على ما تقدم الكلام عليه ، وإنما الكلام في اتصافها بالرجحان تارة وبالمرجوحية أخرى ، الذي ظهر لنا من الأخبار أن الولاية الجائزة قد تكون مباحة ، وقد تكون مكروهة ، وقد تكون مستحبة ، وقد تكون واجبة .
أما المباح فهو ما يظهر من بعض الروايات [1] المسوغة للولاية عن الجائر في بعض الأحوال كما ذكره المصنف .
وأما المكروه فيستفاد من رواية أبي نصر [2] الدالة على أن الوالي عن



[1] عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد ( عليهم السلام ) ويخرج مع هؤلاء فيقتل تحت رايتهم ، قال : يبعث الله على نيته ( التهذيب 6 : 338 ، عنه الوسائل 17 : 201 ) ، صحيحة . وفي غير واحد من الروايات ما يدل على إباحة الولاية عن الجائر مع المواساة والاحسان إلى الإخوان .
[2] عن أبي نصر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين ، وهو أقلهم حظا في الآخرة ، يعني أقل المؤمنين حظا لصحبة الجبار ( الكافي 5 : 111 ، التهذيب 6 : 336 ، عنهما الوسائل 17 : 186 ) ، مجهولة بمهران بن محمد بن أبي نصر .

672

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست