2 - الاجماع . وفيه : أنه وإن كان موجودا في المقام ولكنه ليس بتعبدي . 3 - وهو العمدة ، الأخبار المتظافرة [1] الظاهرة في جواز الولاية من الجائر للوصول إلى قضاء حوائج المؤمنين ، وبعضها وإن كان ضعيف السند ولكن في المعتبر منها غنى وكفاية . وبهذه الأخبار نقيد المطلقات الظاهرة في حرمة الولاية من قبل الجائر على وجه الاطلاق . لا يقال : إن الولاية عن الجائر محرمة لذاتها كالظلم ونحوه ، فلا تقبل التخصيص بوجه ولا ترفع اليد عنها إلا في موارد الضرورة . فإنه يقال : إن غاية ما يستفاد من الأدلة هي كون الولاية بنفسها محرمة ، وأما الحرمة الذاتية فلم يدل عليها دليل من العقل أو النقل ، وإن ذهب إليه العلامة الطباطبائي في محكي الجواهر [2] . وقد يستدل [3] على جواز الولاية عن الجائر في الجملة بقوله تعالى حاكيا عن يوسف ( عليه السلام ) : اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم [4] .
[1] عن الفقيه عن علي بن يقطين قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : إن لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه ( الفقيه 3 : 108 ، الكافي 5 : 112 ، عنهما الوسائل 17 : 192 ) ، صحيحة . وفي خبر آخر : أولئك عتقاء الله من النار ( الفقيه 3 : 108 ، عنه الوسائل 17 : 192 ) ، وغير ذلك من الروايات الكثيرة . راجع الكافي 5 : 109 - 111 ، التهذيب 3 : 333 - 335 ، الفقيه 3 : 108 ، الوسائل 17 : 192 - 199 . [2] الجواهر 22 : 159 . [3] كما عن الراوندي في فقه القرآن 2 : 24 . [4] يوسف : 55 .