< فهرس الموضوعات > ما استثني من حرمة الولاية < / فهرس الموضوعات > ما استثني من حرمة الولاية : < فهرس الموضوعات > 1 - اخذها للقيام بمصالح العباد < / فهرس الموضوعات > 1 - أخذها للقيام بمصالح العباد : قوله : ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران : أحدهما القيام بمصالح العباد بلا خلاف - الخ . أقول : قد استثني من الولاية المحرمة أمران : الأول أن يتولاها للقيام بمصالح العباد ، الثاني أن يتولاها مكرها على قبولها والعمل بأعمالها . أما الأمر الأول ، فقد استدل المصنف عليه بوجوه : 1 - أن الولاية إن كانت محرمة لذاتها كان ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر وإن كانت لاستلزامها الظلم على الغير ، فالمفروض عدم تحققه هنا . وفيه : إن كان المراد من المصالح حفظ النفوس والأعراض ونحوهما ، فالمدعى أعم من ذلك ، وإن كان المراد منها أن القيام بأمور المسلمين والاقدام على قضاء حوائجهم وبذل الجهد في كشف كرباتهم من الأمور المستحبة والجهات المرغوب بها في نظر الشارع المقدس ، فلا شبهة أن مجرد ذلك لا يقاوم الجهة المحرمة ، فإن المفروض أن الولاية من قبل الجائر حرام في نفسها ، وكيف ترتفع حرمتها لعروض بعض العناوين المستحبة عليها . على أنه ( رحمه الله ) قد اعترف آنفا بأن الولاية عن الجائر لا تنفك عن المعصية ، وعليه فلا يجوز الاقدام على المعصية لرعاية الأمور المستحبة ، وقد اعترف أيضا في البحث عن جواز الغناء في قراءة القرآن بأن أدلة الأحكام الالزامية لا تزاحم بأدلة الأحكام الترخيصية ، وقد أوضحنا المراد في المبحث المذكور .