responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 670


< فهرس الموضوعات > ما استثني من حرمة الولاية < / فهرس الموضوعات > ما استثني من حرمة الولاية :
< فهرس الموضوعات > 1 - اخذها للقيام بمصالح العباد < / فهرس الموضوعات > 1 - أخذها للقيام بمصالح العباد :
قوله : ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران : أحدهما القيام بمصالح العباد بلا خلاف - الخ .
أقول : قد استثني من الولاية المحرمة أمران : الأول أن يتولاها للقيام بمصالح العباد ، الثاني أن يتولاها مكرها على قبولها والعمل بأعمالها .
أما الأمر الأول ، فقد استدل المصنف عليه بوجوه :
1 - أن الولاية إن كانت محرمة لذاتها كان ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر وإن كانت لاستلزامها الظلم على الغير ، فالمفروض عدم تحققه هنا .
وفيه : إن كان المراد من المصالح حفظ النفوس والأعراض ونحوهما ، فالمدعى أعم من ذلك ، وإن كان المراد منها أن القيام بأمور المسلمين والاقدام على قضاء حوائجهم وبذل الجهد في كشف كرباتهم من الأمور المستحبة والجهات المرغوب بها في نظر الشارع المقدس ، فلا شبهة أن مجرد ذلك لا يقاوم الجهة المحرمة ، فإن المفروض أن الولاية من قبل الجائر حرام في نفسها ، وكيف ترتفع حرمتها لعروض بعض العناوين المستحبة عليها .
على أنه ( رحمه الله ) قد اعترف آنفا بأن الولاية عن الجائر لا تنفك عن المعصية ، وعليه فلا يجوز الاقدام على المعصية لرعاية الأمور المستحبة ، وقد اعترف أيضا في البحث عن جواز الغناء في قراءة القرآن بأن أدلة الأحكام الالزامية لا تزاحم بأدلة الأحكام الترخيصية ، وقد أوضحنا المراد في المبحث المذكور .

670

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست