3 - ما دل [1] على جواز كسب النائحة إذا قالت صدقا وعدم جوازه إذا قالت كذبا . 4 - ما يدل [2] بظاهره على الكراهة ، وهي روايتان تضمنت إحداهما أن السائل سأل عن النياحة ، والأخرى عن كسب النائحة ، فكرههما الإمام ( عليه السلام ) ، على أنهما غير ظاهرتين في الكراهة المصطلحة ، فكثيرا ما يراد بالكراهة في الأخبار التحريم ، وحينئذ فتكون هاتان الروايتان من الطائفة الأولى الدالة على المنع مطلقا . ومقتضى الجمع بينها حمل الأخبار المانعة على النوح بالباطل ، وحمل الأخبار المجوزة وما هو ظاهر في الكراهة على النوح بالصدق وعليه ، فالنتيجة هي جواز النياحة بالصدق على كراهة محتملة . وبتقريب آخر : أن قوله ( عليه السلام ) : لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ، وما في معناه يدل بالالتزام على جواز نفس النوح بالحق ، فيقيد به اطلاق الروايات المانعة ، وبعد تقييدها تنقلب نسبتها إلى الروايات
[1] كصحيحة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي أبي : يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا للنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى ( الكافي 5 : 117 ، التهذيب 6 : 358 ، عنهما الوسائل 17 : 125 ) . وكصحيحة الثمالي ( الكافي 5 : 117 ، عنه الوسائل 17 : 125 ) . وفي جملة من الروايات : لا بأس بأجر النائحة ( الفقيه 3 : 98 ، التهذيب 6 : 359 ، الإستبصار 3 : 60 ، عنهم الوسائل 17 : 127 ) . [2] عن الفقيه قال : قال ( عليه السلام ) : لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ( الفقيه 3 : 98 ، عنه الوسائل 17 : 128 ) ، مرسل . [3] عن سماعة قال : سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه ( التهذيب 6 : 359 ، الإستبصار 3 : 60 ، عنهما الوسائل 17 : 128 ) ، ضعيفة بعثمان بن عيسى . عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن النوح على الميت أيصلح ؟ قال : يكره ( مسائل علي بن جعفر ( عليه السلام ) : 156 ، قرب الإسناد : 221 ، عنهما الوسائل 17 : 129 ) صحيحة .