1 - القول بحرمة النوح مطلقا ، وقد ذهب إليه جمع من الأصحاب [1] . 2 - القول بالكراهة مطلقا وهو المحكي عن مفتاح الكرامة . 3 - القول بالتفصيل بين النوح بالباطل فيحرم والنوح بالحق فيجوز [2] ، وقد اختاره المصنف . ثم إنه اختلف أصحاب القول بالتفصيل ، فذهب بعضهم إلى جواز النوح بالحق من غير كراهة ، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك على كراهة ، وذهب بعضهم إلى أن النوح بالحق إذا اشترطت فيه الأجرة كان مكروها وإلا فلا بأس به . والتحقيق أن الأخبار الواردة في مسألة النياحة على طوائف شتى : 1 - ما دل [3] على المنع من النياحة مطلقا ، سواء كانت بالباطل أم بالحق . 2 - ما دل [4] على جوازها وجواز أخذ الأجرة عليها كذلك مطلقا .
[1] المبسوط 1 : 189 ، الوسيلة : 69 . [2] المقنعة : 588 ، النهاية : 365 ، المراسم : 170 ، السرائر 2 : 222 ، شرايع الاسلام 2 : 10 ، الإرشاد 1 : 357 ، قواعد الأحكام : 121 ، الدروس 3 : 162 . [3] عن الزعفراني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ومن أصيب بمصيبته فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها ( الكافي 6 : 432 ، عنه الوسائل 17 : 127 ) ، ضعيفة بسلمة بن الخطاب . وفي رواية الخصال : أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ( الخصال : 226 ، عنه الوسائل 17 : 128 ) ، مجهولة لسليمان بن جعفر البصري . وفي حديث المناهي : نهى عن النياحة ( الفقيه 4 : 3 ، عنه الوسائل 1 : 128 ) ، مجهولة لشعيب ابن واقد . وفي المستدرك : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النائحة ( لب اللباب ، مخطوط ، عنه المستدرك 13 : 94 ) ، مرسلة . وفي سنن البيهقي 10 : 246 ما يدل على كفر النياحة على الميت .