responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 65


وعلى هذا الضوء المذاهب الأربعة ، وفي الفقه على المذاهب الأربعة :
ومن البيوع الباطلة بيع النجس [1] ، وفي شرح فتح القدير : إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد [2] .
ثم إنه قد استدل المصنف على حرمة بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه وضعا وتكليفا بالاجماع والحرمة والنجاسة ، وعدم جواز الانتفاع بها ، وجميعها لا يصلح لاثبات الحرمة التكليفية ولا الوضعية .
أما الاجماع ، وأن نقله غير واحد من أعاظم الأصحاب إلا أن اثبات الاجماع التعبدي هنا مشكل جدا ، للاطمئنان بل العلم بأن مستند المجمعين إنما هو الروايات العامة المتقدمة والروايات الخاصة المذكورة في بيع الأعيان النجسة والحكم بحرمة الانتفاع بها ، مضافا إلى أن المحصل منه غير حاصل والمنقول منه غير حجة .
أما الحرمة ، فإن أراد منها حرمة الأكل والشرب ، فالكبرى ممنوعة ، لعدم الدليل على أن كلما يحرم أكله أو شربه يحرم بيعه ، ولو فرضنا وجود دليل على ذلك فلا بد من تخصيص أكثر أفراده ، فإن كثيرا من الأشياء يحرم أكلها ويجوز بيعها ، وذلك مستهجن يوجب سقوط الدليل على الحجية .
وإن أراد منها حرمة الانتفاع بها بجميع منافعها أو بالمنافع الظاهرة ، فهو وإن استلزم حرمة البيع كما تقدم في النبوي المشهور ، ولكن الصغرى ممنوعة لعدم الدليل على تحريم جميع المنافع أو المنافع الظاهرة لتلك الأبوال ، وسيأتي تفصيلها .



[1] الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 231 .
[2] شرح فتح القدير 5 : 186 .

65

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست