هذا لا يكون فارقا بينهما حتى يصح الاستثناء . والظاهر أنه استثناء من قوله : وعدم الانتفاع به ، أي ليس لأبوال ما لا يؤكل لحمه نفع ظاهر إلا بول الإبل الجلالة ، فإنه كبول الإبل غير الجلالة لها منفعة ظاهرة . تنقيح وتهذيب : قد اتفقت كلمات الأصحاب على حرمة بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه ، بل في بعضها دعوى الاجماع بقسميه على ذلك . وفي المراسم حكم بحرمة بيع الأبوال مطلقا إلا بول الإبل [1] ، وفي الغنية منع عن بيع كل نجس لا يمكن تطهيره [2] ، وفي نهاية الشيخ : وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما [3] ، وفي المبسوط : فأما نجس العين فلا يجوز بيعه كالبول [4] ، وفي التذكرة الاجماع على عدم صحة بيع نجس العين مطلقا [5] ، وفي المستند : تحريم بيع الأبوال مما لا يؤكل لحمه شرعا موضع وفاق [6] . وفي الجواهر ادعي قيام الاجماع المحصل على الحرمة ، وإن نقل الاجماع بين الأصحاب مستفيض عليها [7] .