responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 64


هذا لا يكون فارقا بينهما حتى يصح الاستثناء .
والظاهر أنه استثناء من قوله : وعدم الانتفاع به ، أي ليس لأبوال ما لا يؤكل لحمه نفع ظاهر إلا بول الإبل الجلالة ، فإنه كبول الإبل غير الجلالة لها منفعة ظاهرة .
تنقيح وتهذيب :
قد اتفقت كلمات الأصحاب على حرمة بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه ، بل في بعضها دعوى الاجماع بقسميه على ذلك .
وفي المراسم حكم بحرمة بيع الأبوال مطلقا إلا بول الإبل [1] ، وفي الغنية منع عن بيع كل نجس لا يمكن تطهيره [2] ، وفي نهاية الشيخ : وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما [3] ، وفي المبسوط : فأما نجس العين فلا يجوز بيعه كالبول [4] ، وفي التذكرة الاجماع على عدم صحة بيع نجس العين مطلقا [5] ، وفي المستند : تحريم بيع الأبوال مما لا يؤكل لحمه شرعا موضع وفاق [6] .
وفي الجواهر ادعي قيام الاجماع المحصل على الحرمة ، وإن نقل الاجماع بين الأصحاب مستفيض عليها [7] .



[1] المراسم : 170 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 . .
[3] نهاية الإحكام 2 : 463 .
[4] المبسوط 2 : 166 .
[5] التذكرة 1 : 464 .
[6] المستند 2 : 334 .
[7] جواهر الكلام 22 : 21 .

64

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست