responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 647


ونحوهما .
وثالثا : إن الظاهر من اللغة إن الملاهي اسم الآلات ، فالأمر يدور بين رفع اليد عن ظهوره وحملها على الفعل وبين رفع اليد عن ظهور الغناء وحمله على الغناء في آلة اللهو ، ولا وجه لترجيح أحدهما على الآخر فتكون الرواية مجملة ، بل ربما يرجح رفع اليد عن ظهور الغناء ، كما يدل عليه عطف ضرب الأوتار على الغناء .
ثم إن رواية الأعمش لم يذكر فيها إلا عد الملاهي التي تصد عن ذكر الله من الكبائر ، وأما زيادة كلمة الاشتغال قبل كلمة الملاهي فهي من سهو قلم المصنف ( رحمه الله ) ، ولو كانت النسخة كما ذكره لما كان له حمل الملاهي على نفس الفعل ، فإن الاشتغال بالملاهي من أظهر مصاديق الغناء .
3 - الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة على حرمة استعمال الملاهي والمعازف ، وفي رواية العيون : الاشتغال بها من الكبائر [1] ، وفي رواية عنبسة : استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع [2] ، وقد تقدمت الإشارة إلى جملة منها وإلى مصادرها في مبحث حرمة الغناء .
وفيه : أن هذه الروايات إنما تدل على حرمة قسم خاص من اللهو ، أعني الاشتغال بالملاهي والمعازف واستعمالها ، ولا نزاع في ذلك ، بل حرمة هذا القسم من ضروريات الدين بحيث يعد منكرها خارجا عن زمرة



[1] راجع عيون الأخبار 2 : 125 ، عنه الوسائل 15 : 329 ، فالطريق الأول فهو مجهول لعبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري وعلي بن قتيبة النيسابوري ، وأما الثاني فهو مجهول للحاكم أبي محمد جعفر بن نعيم ، وأما الثالث فهو مجهول لحمزة بن محمد العلوي . .
[2] الكافي 6 : 434 ، عنه الوسائل 17 : 316 .

647

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست