للمشهور والسيرة ، فإن اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائي ، ولا خلاف ظاهرا في عدم حرمته على الاطلاق ، نعم لو خص اللهو بما يكون من بطر ، وفسر بشدة الفرح كان الأقوى تحريمه . ولكن الأخبار لا دلالة لها على حرمة اللهو على وجه الاطلاق ، فإنها على أربع طوائف : 1 - هي الروايات الدالة [1] على وجوب الاتمام على المسافر إذا كان سفره للصيد اللهوي . فقد يقال : إن هذه الطائفة تدل بالالتزام على حرمة اللهو أيضا ، إذ لا نعرف وجها لاتمام الصلاة هنا إلا كون السفر معصية للصيد اللهوي ، ولكنه ضعيف ، إذ غاية ما يستفاد من هذه الأخبار أن السفر للصيد اللهوي لا يوجب القصر ، فلا دلالة فيها على كون السفر معصية ، إذ لا ملازمة بين وجوب الاتمام في السفر وبين كونه معصية ، بل هو أعم من ذلك ، وإلى هذا ذهب المحقق البغدادي ( رحمه الله ) . 2 - ما دل على أن اللهو من الكبائر ، كما في حديث شرائع الدين عن الأعمش [2] ، قال المصنف : حيث عد في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله ، كالغناء وضرب الأوتار ، فإن الملاهي جمع الملهي مصدرا أو الملهي وصفا ، لا الملهاة آلة ، لأنه لا يناسب التمثيل بالغناء . ولكن يرد عليه أولا : أن هذه الرواية ضعيفة السند . وثانيا : لا دلالة فيها على حرمة اللهو المطلق ، بل الظاهر منها أن الحرام هو اللهو الذي يصد عن ذكر الله ، كالغناء وضرب الأوتار
[1] التهذيب 3 : 217 - 218 ، الإستبصار 1 : 235 - 237 ، عنه الوسائل 8 : 478 - 481 . [2] الخصال : 610 ، عنه الوسائل 15 : 331 ، ضعيفة لبكر بن عبد الله بن حبيب ، ومجهولة لأحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، وغيره من رجال السند .