قوله : العشرون : اللهو حرام . أقول : لا خلاف بين المسلمين قاطبة في حرمة اللهو في الجملة ، بل هي من ضروريات الاسلام ، وإنما الكلام في حرمته على وجه الاطلاق . فظاهر جملة من الأصحاب بل صريح بعضهم وظاهر بعض العامة أن اللهو حرام مطلقا ، فعن المحقق في المعتبر [1] : قال علمائنا : اللاهي بسفره كالمتنزه بصيده بطرا لا يترخص ، لنا أن اللهو حرام فالسفر له معصية [2] . وقال العلامة [3] : حرم الحلبي [4] الرمي عن قوس الجلاهق ، والاطلاق ليس بجيد ، بل ينبغي التقييد بطلب اللهو والبطر . وفي كلمات غير واحد من الأصحاب : أن من سفر المعصية طلب الصيد للهو والبطر ، وفي الرياض [5] : قد استدل [6] على حرمة المسابقة في غير الموارد المنصوصة بما دل على حرمة مطلب اللهو . وعن المالكية [7] : إن كان الغرض من المسابقة المغالبة والتلهي فيكون حراما . وقد استظهر المصنف من الأخبار الكثيرة حرمة اللهو على وجه الاطلاق ، ثم قال : ولكن الاشكال في معنى اللهو ، فإن أريد به مطلق اللهو كما يظهر من الصحاح والقاموس ، فالظاهر أن القول بحرمته شاذ مخالف