responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 645


قوله : العشرون : اللهو حرام .
أقول : لا خلاف بين المسلمين قاطبة في حرمة اللهو في الجملة ، بل هي من ضروريات الاسلام ، وإنما الكلام في حرمته على وجه الاطلاق .
فظاهر جملة من الأصحاب بل صريح بعضهم وظاهر بعض العامة أن اللهو حرام مطلقا ، فعن المحقق في المعتبر [1] : قال علمائنا : اللاهي بسفره كالمتنزه بصيده بطرا لا يترخص ، لنا أن اللهو حرام فالسفر له معصية [2] .
وقال العلامة [3] : حرم الحلبي [4] الرمي عن قوس الجلاهق ، والاطلاق ليس بجيد ، بل ينبغي التقييد بطلب اللهو والبطر .
وفي كلمات غير واحد من الأصحاب : أن من سفر المعصية طلب الصيد للهو والبطر ، وفي الرياض [5] : قد استدل [6] على حرمة المسابقة في غير الموارد المنصوصة بما دل على حرمة مطلب اللهو .
وعن المالكية [7] : إن كان الغرض من المسابقة المغالبة والتلهي فيكون حراما .
وقد استظهر المصنف من الأخبار الكثيرة حرمة اللهو على وجه الاطلاق ، ثم قال : ولكن الاشكال في معنى اللهو ، فإن أريد به مطلق اللهو كما يظهر من الصحاح والقاموس ، فالظاهر أن القول بحرمته شاذ مخالف



[1] المعتبر 2 : 471 .
[2] أنظر المبسوط 1 : 327 ، السرائر 1 : 327 ، القواعد 1 : 325 ، الذكرى : 258 ، رياض المسائل 2 : 430 ، الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 123 .
[3] المختلف 5 : 18 .
[4] الكافي في الفقه : 282 .
[5] الرياض 2 : 41 .
[6] كما في المهذب البارع 3 : 82 ، التذكرة 2 : 354 .
[7] راجع فقه المذاهب الأربعة 2 : 51 .

645

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست