< فهرس الموضوعات > النوع الأول : الاكتساب بالأعيان النجسة < / فهرس الموضوعات > النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة < فهرس الموضوعات > المسألة [1] جواز المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه < / فهرس الموضوعات > المسألة [1] جواز المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه قوله : ويحرم المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه . أقول : في كلام العلامة الأنصاري هنا وفي المسائل الآتية خلط بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية ، فقد جعل هنا كلا من النجاسة والحرمة وعدم جواز الانتفاع بها دليلا عليهما ، مع أن الأولين دليلان على الحرمة التكليفية ، والثالث دليل على الحرمة الوضعية . قوله : فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة . أقول : قال المحقق الإيرواني : لعل هذا استثناء من صدر الكلام أعني قوله : يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم ، بتوهم شمول الاجماع المنقول على جواز بيع بول الإبل له [1] . وفيه : أولا : أن المصنف لم يستثن بول الإبل الجلالة فيما يأتي من أبوال ما لا يؤكل لحمه ، لا في حرمة شربه ولا في نجاسته . وثانيا : أن الفارق بين بول الإبل الجلالة وبين أبوال ما لا يؤكل لحمه ليس إلا كون الأول نجسا بالعرض وكون الثانية نجسة بالذات ، ومجرد