قولهم : لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر [1] ، جواز الصلاة في الثوب المذكور مع تعذر غسله والاضطرار إلى لبسه . ويؤيده تصريحهم ( عليهم السلام ) بإرادة المحامل البعيدة في بعض المقامات ، ففي رواية عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : ما تقول في النوافل ، قال : فريضة ، قال : ففزعنا وفزع الرجل ، فقال أبو عبد الله : إنما أعني صلاة الليل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [2] . وفيه : أنك قد عرفت آنفا عدم استقلال العقل بقبح الكذب في جميع الموارد وإنما هو تابع للدليل الشرعي ، وعليه فمهما حرمه الشارع يكشف منه أنه قبيح ومهما ورد الدليل على جوازه يكشف منه أنه ليس بقبيح ، وحينئذ فالكذب الجائز والتورية سواء في الإباحة ، ولا ترجيح لحمل الأخبار الموافقة للتقية على الثاني . قوله : ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع - الخ . أقول : ملخص كلامه أنه إذا ورد عن الأئمة ( عليهم السلام ) أمر وترددنا بين أن نحمله على الوجوب بداعي التقية أو على الاستحباب بداعي بيان الواقع تعين الحمل على الثاني ، بأن يراد من الأمر معناه المجازي أعني الاستحباب من دون نصب قرينة ظاهرة . ومثاله أن يرد أمر بالوضوء عقيب ما يعده العامة [3] حدثا وناقضا للوضوء ، كالمذي والودي ومس الفرج الأنثيين ، وغيرها من الأمور التي
[1] التهذيب 1 : 280 ، عنه الوسائل 3 : 471 . [2] التهذيب 2 : 242 ، عنه الوسائل 4 : 68 . [3] راجع سنن البيهقي ، جماع أبواب الحدث ، نقل العلامة في التذكرة 1 : 10 ، المنتهى 1 : 35 ، مضمون هذه الأحاديث عن العامة .