responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 634


يراها العامة أحداثا ناقضة للوضوء [1] ، فإنه يدور الأمر حينئذ بين حمله على الوجوب بداعي التقية ، وبين حمله على الاستحباب بداعي بيان الواقع ، ومن المعلوم أن الحمل على الثاني أولى ، إذ لم يثبت من مذهب الشيعة عدم استحباب الوضوء عقيب الأمور المذكورة ، ولكن ثبت عندهم أنها لا تنقض الوضوء جزما ، وعليه فتتأدى التقية بإرادة المجاز واخفاء القرينة .
أقول : لله در المصنف حيث أشار بكلامه هذا إلى قاعدة كلية وضابطة شريفة تتفرع عنها فروع كثيرة ، ومن شأنها أن يبحث عنها في علم الأصول في فصل من فصول أبحاث الأوامر .
وتحقيق الكلام فيها : أن ما يدور أمره بين الحمل على التقية وبين الحمل على الاستحباب على ثلاثة أقسام :
1 - أن يكون ظهوره في بيان الحكم الوضعي المحض ، كما إذا ورد عنهم ( عليهم السلام ) : أن الرعاف أو الحجامة مثلا من النواقض للوضوء [2] ، فإنه لا ريب في حمل هذا القسم على التقية ، بأن يكون المراد أنها ناقضة حقيقة للوضوء ، ولكن صدور هذا الحكم بداعي التقية لا بداعي الإرادة الجدية .
2 - أن يدل بظهوره على الحكم التكليفي المولوي المحض ، كما إذا



[1] عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء ( التهذيب 1 : 22 ، الإستبصار 1 : 88 ، عنهما الوائل 1 : 272 ) . عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ، قال : نقض وضوؤه ، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ( التهذيب 1 : 348 ، الإستبصار 1 : 88 ، عنهما الوسائل 1 : 272 ) .
[2] عن الوشاء قال : سمعته يقول : رأيت أبي وقد رغف بعد ما توضأ دما سائلا ، فتوضأ ( التهذيب 1 : 13 ، الإستبصار 1 : 85 ) .

634

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست