وعلى ذلك فمن أنكره كان منكرا لإحدى ضروريات الدين ولحقه حكم منكر الضروري من الكفر ، ووجوب القتل وبينونة الزوجة وقسمة الأموال . وإذا عرفت ذلك فقد اتضح لك الحال في الأقوال الصادرة عن الأئمة ( عليهم السلام ) في مقام التقية ، فإنا لو حملناها على الكذب السائغ لحفظ أنفسهم وأصحابهم لم يكن بذلك بأس ، مع أنه يمكن حملها على التورية أيضا كما سيأتي . وبذلك يتجلى لك افتضاح الناصبي المتعصب أمام المشككين حيث لهج بما لم يلهج به البشر ، وقال في خاتمة محصل الأفكار حاكيا عن الزنديق سليمان بن جرير : إن أئمة الرافضة وضعوا القول بالتقية لئلا يظفر معها أحد عليهم ، فإنهم كلما أرادوا شيئا تكلموا به ، فإذا قيل لهم : هذا خطأ أو ظهر لهم بطلانه قالوا : إنما قلناه تقية . على أن التفوه بذلك افتراء على الأئمة الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، قال الله تعالى : إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون [1] . قوله : الأقوال الصادرة عن أئمتنا في مقام التقية . أقول : حاصل مراده أن ما صدر عن الأئمة ( عليهم السلام ) تقية في بيان الأحكام وإن جاز حمله على الكذب الجائز حفظا لأنفسهم وأصحابهم عن الهلاك ، ولكن المناسب لكلامهم والأليق بشأنهم حمله على إرادة خلاف ظاهره من دون نصب قرينة على المراد الجدي ، كأن يراد من