الباطل بما لم يكن مشروعا بأصله ووصفه ، ويريدون بأصله ركنه ومحله كما عرفت ، ويريدون بوصفه ما كان خارجا عن الركن والمحل ، وحكم البيع الفاسد أنه يفيد الملك بالقبض بخلاف البيع الباطل فإنه لا يفيد الملك أصلا [1] . وقال ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير : وأيضا فإنه مأخوذ في مفهومه - الفاسد - أو لازم له أنه مشروع بأصله لا وصفه ، وفي الباطل غير مشروع بأصله ، فبينهما تباين ، فإن المشروع بأصله وغير المشروع بأصله متباينان فكيف يتصادقان [2] . إلا أن أمثال تلك الأقاويل لا تبتني على أساس صحيح من العقل والشرع والعرف واللغة .
[1] راجع الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 224 . [2] شرح فتح القدير 5 : 185 .