responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 629


المكلفين و وصولها إلى مرتبة الفعلية لتبعثهم على الإطاعة والامتثال مشروطة بالقدرة العقلية والشرعية ، واختلاف الدواعي في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات لا يؤثر في تبديلها أو في رفعها بوجه ، ومثال ذلك أن شرب الخمر مع التمكن من تركه حرام ، وإن كان شربه بداعي رفع العطش أو غيره من الدواعي عدا الاسكار .
كما أن المناط في رفع الأحكام التكليفية هو عدم القدرة على الامتثال ولو بالتورية ونحوها ، مثلا إذا أكره الجائر أحدا على شرب الخمر ولم يتمكن المجبور من تركه بالتورية أو بطريق آخر ، فإن الحرمة ترتفع بحديث الرفع ونحوه ، وأما إذا تمكن من موافقة التكليف بالتورية أو بجهة أخرى فلا موجب لسقوط الحرمة .
نعم ظاهر جملة من الروايات الماضية وجملة أخرى من الروايات الآتية هو جواز الكذب والحلف الكاذب في موارد خاصة على وجه الاطلاق حتى مع التمكن من التورية ، وعليه فيمتاز حكم الكذب بذلك عن بقية الأحكام التكليفية .
ومن هنا ظهر ضعف قول المصنف : إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات .
وأما الأحكام الوضعية في المعاملات كصحة العقود والايقاعات أو فسادهما ، فهي تدور من حيث الوجود والعدم مدار أمرين :
1 - كون المتعاملين قادرين على المعاملة بالقدرة التي هي من الشرائط العامة المعتبرة في جميع الأحكام .
2 - صدور انشاء المعاملة عن الرضي وطيب النفس ، لآية التجارة عن تراض والروايات الدالة على حرمة التصرف في مال غيره إلا بطيب النفس والرضى .
فإذا انتفى أحد الأمرين فسدت المعاملة ولم تترتب عليها الآثار ،

629

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست