المكلفين و وصولها إلى مرتبة الفعلية لتبعثهم على الإطاعة والامتثال مشروطة بالقدرة العقلية والشرعية ، واختلاف الدواعي في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات لا يؤثر في تبديلها أو في رفعها بوجه ، ومثال ذلك أن شرب الخمر مع التمكن من تركه حرام ، وإن كان شربه بداعي رفع العطش أو غيره من الدواعي عدا الاسكار . كما أن المناط في رفع الأحكام التكليفية هو عدم القدرة على الامتثال ولو بالتورية ونحوها ، مثلا إذا أكره الجائر أحدا على شرب الخمر ولم يتمكن المجبور من تركه بالتورية أو بطريق آخر ، فإن الحرمة ترتفع بحديث الرفع ونحوه ، وأما إذا تمكن من موافقة التكليف بالتورية أو بجهة أخرى فلا موجب لسقوط الحرمة . نعم ظاهر جملة من الروايات الماضية وجملة أخرى من الروايات الآتية هو جواز الكذب والحلف الكاذب في موارد خاصة على وجه الاطلاق حتى مع التمكن من التورية ، وعليه فيمتاز حكم الكذب بذلك عن بقية الأحكام التكليفية . ومن هنا ظهر ضعف قول المصنف : إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات . وأما الأحكام الوضعية في المعاملات كصحة العقود والايقاعات أو فسادهما ، فهي تدور من حيث الوجود والعدم مدار أمرين : 1 - كون المتعاملين قادرين على المعاملة بالقدرة التي هي من الشرائط العامة المعتبرة في جميع الأحكام . 2 - صدور انشاء المعاملة عن الرضي وطيب النفس ، لآية التجارة عن تراض والروايات الدالة على حرمة التصرف في مال غيره إلا بطيب النفس والرضى . فإذا انتفى أحد الأمرين فسدت المعاملة ولم تترتب عليها الآثار ،