وعليه فلو أكره الظالم أحدا على بيع أمواله فباعها بغير رضى وطيب نفس كان البيع فاسدا ، سواء تمكن المكره في دفع الاكراه من التورية أم لم يتمكن ، وإذا باعها عن طيب نفس كان البيع صحيحا . وعلى الاجمال فالمناط في صحة المعاملات صدورها عن طيب النفس والرضى . تذييل : لا شبهة في عدم ثبوت أحكام المكره على المضطر في باب المعاملات ، ووجه ذلك أن حديث الرفع إنما ورد في مقام الامتنان على الأمة ، وعلى هذا فلو اضطر أحد إلى بيع أمواله لأداء دينه أو لمعالجة مريضه أو لغيرهما من حاجاته ، فإن الحكم بفساد البيع حينئذ مناف للامتنان ، وأما الاكراه فليس كذلك ، كما عرفت . قوله : نعم يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف . أقول : حاصل كلامه أنه يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف والتجنب عن الكذب في موارد جوازه لحفظ المال ، وحمل عليه قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نهج البلاغة : علامة الايمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك [1] . وفيه : أنه لا دليل على ثبوت هذا الاستحباب ، فإن الضرر المالي إن بلغ إلى مرتبة يعد في العرف ضررا جاز الكذب لدفعه وإلا فهو حرام ، لانصراف الأدلة المجوزة عن ذلك ، فلا دليل على وجوب الواسطة بينهما لكي تكون مستحبة ، وأما قوله ( عليه السلام ) في نهج البلاغة فأجنبي عن الكذب الجائز الذي هو مورد كلامنا ، بل هو راجع إلى الكذب المحرم ، وأن
[1] نهج البلاغة 3 : 261 ، الرقم : 458 ، عنه الوسائل 12 : 255 .