دلت على حرمة الحلف كاذبا في غير موارد الاكراه والاضطرار والخوف ، فلا وجه لوقوع المعارضة بينهما كما يرومه المصنف . لا يقال : إن ما دل على جواز الحلف كاذبا لحفظ النفس والمال دل على جواز الكذب لهما بطريق الأولوية كما أشرنا إليه سابقا ، وعليه فتقع المعارضة بينهما وبين رواية سماعة وما في مضمونها في مطلق الكذب أيضا . فإنه يقال : لا منافاة بين جواز الكذب لحفظ النفس والمال وبين مفهوم رواية سماعة ، من تخصيص حرمة الحلف كاذبا بغير موارد الاكراه والاضطرار . قوله : ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية - الخ . أقول : حاصل كلامه إن أكثر الأصحاب قيدوا جواز الكذب بعدم التمكن من التورية ، ومع ذلك فقد أطلقوا القول بفساد ما أكره عليه من العقود والايقاعات ولم يقيدوا ذلك بعدم القدرة على التورية ، وصرح الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في الروضة [1] والمسالك [2] في باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عنها [3] ، بل في كلام بعضهم دعوى الاتفاق عليه [4] . وقد أورد المصنف على ذلك بأن المكره على البيع إنما أكره على التلفظ بصيغة البيع ولم يكره على حقيقته ، فالاكراه على البيع الحقيقي