responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 627


دلت على حرمة الحلف كاذبا في غير موارد الاكراه والاضطرار والخوف ، فلا وجه لوقوع المعارضة بينهما كما يرومه المصنف .
لا يقال : إن ما دل على جواز الحلف كاذبا لحفظ النفس والمال دل على جواز الكذب لهما بطريق الأولوية كما أشرنا إليه سابقا ، وعليه فتقع المعارضة بينهما وبين رواية سماعة وما في مضمونها في مطلق الكذب أيضا .
فإنه يقال : لا منافاة بين جواز الكذب لحفظ النفس والمال وبين مفهوم رواية سماعة ، من تخصيص حرمة الحلف كاذبا بغير موارد الاكراه والاضطرار .
قوله : ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية - الخ .
أقول : حاصل كلامه إن أكثر الأصحاب قيدوا جواز الكذب بعدم التمكن من التورية ، ومع ذلك فقد أطلقوا القول بفساد ما أكره عليه من العقود والايقاعات ولم يقيدوا ذلك بعدم القدرة على التورية ، وصرح الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في الروضة [1] والمسالك [2] في باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عنها [3] ، بل في كلام بعضهم دعوى الاتفاق عليه [4] .
وقد أورد المصنف على ذلك بأن المكره على البيع إنما أكره على التلفظ بصيغة البيع ولم يكره على حقيقته ، فالاكراه على البيع الحقيقي



[1] الروضة البهية 6 : 21 .
[2] المسالك 2 : 3 ( الطبعة الحجرية ) .
[3] أنظر النهاية : 510 ، السرائر 2 : 665 ، شرايع الاسلام 2 : 14 ، المختصر النافع 1 : 197 ، التنقيح 3 : 294 ، الكفاية : 198 ، رياض المسائل 2 : 169 .
[4] الجواهر 32 : 15 .

627

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست