وقد استحسن المصنف عدم اعتبار القيد المزبور ، لأن ايجاب التورية على القادر لا يخلو عن الالزام بالعسر والخرج ، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب فيما نحن فيه وإن قدر على التورية كان حسنا . ثم إنه ( رحمه الله ) احتاط في المسألة ورجع إلى ما نسبه إلى ظاهر المشهور وجعله مطابقا للقاعدة ، وقال : إلا أن الاحتياط في خلافه ، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات ، لأن النسبة بين هذه المطلقات وبين ما دل ، كالرواية الأخيرة وغيرها على اختصاص بالجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقا ، عموم من وجه ، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب ، فتأمل . فمراده من التقييد ما ذكره قبيل هذا بقوله : يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية ، ومراده من المطلقات ما ذكره من الأخبار الواردة في جواز الحلف الكاذب لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه ، وما يأتي من الأخبار الواردة في جواز الكذب للاصلاح . وتوضيح مرامه أنه إذا قطعنا النظر عن استبعاد التقييد في هذه المطلقات فإن ما ذهب إليه المشهور هو الموافق للاحتياط والمطابق للقواعد ، لأن النسبة بين المطلقات المزبورة وبين رواية سماعة [1] وما في معناها [2] هي العموم من وجه ، فإن بعض المطلقات ظاهرة في جواز
[1] عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره واضطر إليه ، وقال : ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ( نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 75 ، عنه الوسائل 23 : 228 ) ، مرسلة . [2] عن ابن بكير فقال ( عليه السلام ) : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا ( نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 73 ، عنه الوسائل 23 : 227 ) ، موثقة لابن بكير ، وغير ذلك من الروايات .