قوله : إلا أن مقتضى اطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه عدم اعتبار ذلك . أقول : بعد ما نسب المصنف القول المذكور إلى ظاهر المشهور ووجهه بوجهين آتيين ، حاول استفادة حكم المسألة من الأخبار ، وجعل اعتبار عدم التمكن من التورية في جواز الحلف كاذبا موافقا للأخبار ، وذكر جملة منها وترك جملة أخرى ، وأحال بعضها إلى ما يأتي من جواز الكذب في الاصلاح ، وهي بأجمعها [1] ظاهرة في جواز الحلف الكاذب لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه على وجه الاطلاق ، و ليست مقيدة بعدم التمكن من التورية ، وهي تدل بطريق الأولوية على جواز الكذب بغير حلف لدفع الضرر .
[1] عن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ، قال : نعم ( الكافي 7 : 440 ، التهذيب 8 : 285 ، عنهما الوسائل 23 : 224 ) . وعن السكوني عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل ( الفقيه 3 : 235 ، التهذيب 8 : 300 ، عنهما الوسائل 23 : 225 ) ، موثقة للسكوني . وعن الصدوق قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : اليمين على وجهين - إلى أن قال : - فأما الذي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره ( الفقيه 3 : 231 ، عنه الوسائل 23 : 226 ) . وعن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها ، فقال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا ( نوادر أحمد بن محمد ابن عيسى : 73 ، عنه الوسائل 23 : 227 ) ، موثقة لابن بكير . في كتاب الإخوان عن الرضا ( عليه السلام ) : وأن الرجل يكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقا ( مصادقة الإخوان : 76 ، عنه الوسائل 12 : 255 ) .