responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 624


الكذب لمجرد إرادة الاصلاح ، وبعضها ظاهر في جواز الحلف الكاذب لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه ، سواه بلغ ذلك حد الاضطرار أم لا ، ورواية سماعة وما يساويها في المضمون ظاهرة في اختصاص جواز الحلف كاذبا بصورة الخوف والاضطرار والاكراه ، فتدل بمفهومها على حرمته في غير الموارد المذكورة .
وحينئذ فتقع المعارضة بين مفهوم رواية سماعة وبين مطلقات الحلف الكاذب في غير الموارد المذكورة ، كما تقع المعارضة بينها وبين مطلقات الكذب لإرادة الاصلاح في غير الموارد المذكورة أيضا ، فيتساقطان في مورد الاجتماع ويرجع إلى عمومات حرمة الكذب .
ولا بعد في تقييد المطلقات فإنها واردة بلحاظ حال عامة الناس الذين لا يلتفتون إلى التورية ليقصدوها ويلتجئوا إليها عند الخوف والتقية ، وعليه فلا بأس بتقييدها بمن يتمكن من التورية .
وقد أورد المحقق الإيرواني [1] على المصنف بوجهين :
1 - أنه لا مفهوم لرواية سماعة ، فإنها ناظرة إلى جواز الكذب لأجل الاكراه والاضطرار ، وأما جوازه في غير مورد الضرورة أو حرمته فيه فخارج عن الرواية .
وفيه : أن الظاهر من المحقق المذكور أنه إنما نفي المفهوم عن الرواية لأنه لم ينظر إلا إلى ذيلها ، وهو مسوق لضرب قاعدة كلية ليس لها مفهوم ، ومن المعلوم أن المصنف إنما أثبت المفهوم للرواية نظرا إلى صدرها ، ولا شبهة أنه قضية شرطية مشتملة على عقد شرطي ايجابي ، وهو المنطوق ، وعلى عقد شرطي سلبي ، وهو المفهوم .



[1] حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 39 .

624

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست