الكذب لمجرد إرادة الاصلاح ، وبعضها ظاهر في جواز الحلف الكاذب لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه ، سواه بلغ ذلك حد الاضطرار أم لا ، ورواية سماعة وما يساويها في المضمون ظاهرة في اختصاص جواز الحلف كاذبا بصورة الخوف والاضطرار والاكراه ، فتدل بمفهومها على حرمته في غير الموارد المذكورة . وحينئذ فتقع المعارضة بين مفهوم رواية سماعة وبين مطلقات الحلف الكاذب في غير الموارد المذكورة ، كما تقع المعارضة بينها وبين مطلقات الكذب لإرادة الاصلاح في غير الموارد المذكورة أيضا ، فيتساقطان في مورد الاجتماع ويرجع إلى عمومات حرمة الكذب . ولا بعد في تقييد المطلقات فإنها واردة بلحاظ حال عامة الناس الذين لا يلتفتون إلى التورية ليقصدوها ويلتجئوا إليها عند الخوف والتقية ، وعليه فلا بأس بتقييدها بمن يتمكن من التورية . وقد أورد المحقق الإيرواني [1] على المصنف بوجهين : 1 - أنه لا مفهوم لرواية سماعة ، فإنها ناظرة إلى جواز الكذب لأجل الاكراه والاضطرار ، وأما جوازه في غير مورد الضرورة أو حرمته فيه فخارج عن الرواية . وفيه : أن الظاهر من المحقق المذكور أنه إنما نفي المفهوم عن الرواية لأنه لم ينظر إلا إلى ذيلها ، وهو مسوق لضرب قاعدة كلية ليس لها مفهوم ، ومن المعلوم أن المصنف إنما أثبت المفهوم للرواية نظرا إلى صدرها ، ولا شبهة أنه قضية شرطية مشتملة على عقد شرطي ايجابي ، وهو المنطوق ، وعلى عقد شرطي سلبي ، وهو المفهوم .