responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 621

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


أما الأول ، فكالمحكي عن الغنية والسرائر ، والشرايع والقواعد ، واللمعة وشرحها ، وجامع المقاصد وغيرها من الكتب [1] ، فإن مفروض الكلام فيها إنما هو اشتراط جواز الحلف الكاذب بعدم التمكن من التورية ، وأما جواز مطلق الكذب فهو خارج عن مورد كلامهم ، فإنهم قالوا في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة : أنه يجوز الحلف كاذبا إذا لم يحسن التورية وإلا فيوري بما يخرجه عن الكذب .
وأما الثاني ، فكالمحكي عن المقنعة [2] حيث قال : من كانت عنده أمانة فطالبها ظالم فليجحد ، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب - إلى أن قال : - فإن لم يحسن التورية وكانت نيته حفظ الأمانة أجزأته النية ، وكان مأجورا .
أما أن هذه العبارة ظاهرة في خلاف مقصود المصنف ، فلأن المذكور فيها أمران : الأول : إذا طلب الظالم الوديعة من الودعي جاز له انكارها مطلقا ، سواء تمكن من التورية أم لا ، الثاني : إذا استحلف الظالم الودعي على انكار الوديعة جاز له الحلف مع عدم التمكن من التورية ، ولو كان نظر صاحب المقنعة إلى اعتبار التمكن من التورية في جواز مطلق الكذب لم يفصل بين الحلف وغيره .
وعلى الاجمال فلا دلالة في شئ من هذه العبارات المنقولة عن الأصحاب على مقصود المصنف .
ثم إن المصنف وجه ما نسبه إلى المشهور بوجهين ، وسنتعرض لهما فيما بعد ، إن شاء الله .



[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 538 ، السرائر 3 : 43 ، شرايع الاسلام 2 : 163 ، 3 : 32 ، القواعد 1 : 190 ، اللمعة وشرحها 4 : 235 ، التحرير 1 : 266 ، جامع المقاصد 4 : 27 ، رياض المسائل 1 : 622 ، مجمع الفائدة 10 : 300 ، المختصر النافع 1 : 150 .
[2] المقنعة : 556 .

621

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست