responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 619


خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا وقد يتعلق به ضرر غيره .
نعم الظاهر أن حرمة الكذب ليست ذاتية كحرمة الظلم ، ولذا يختلف حكمه بالوجوه والاعتبارات ، وعليه فإذا توقف الواجب على الكذب وانحصرت به المقدمة وقعت المزاحمة بين حرمة الكذب وبين ذلك الواجب في مقام الامتثال وجرت عليهما أحكام المتزاحمين ، مثلا إذا توقف انجاء المؤمن ودفع الهلكة عنه على الكذب كان واجبا .
وقد استدل المصنف على جواز الكذب في مورد الاضطرار بالأدلة الأربعة :
أما الاجماع ، فهو وإن كان محققا ولكنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) ، فإن الظاهر أن المجمعين قد استندوا في فتياهم بالجواز إلى الكتاب والسنة ، فلا وجه لجعله دليلا مستقلا في المسألة ، وقد مر نظير ذلك مرارا .
وأما العقل ، فهو وإن كان حاكما بجواز الكذب لدفع الضرورات في الجملة ، كحفظ النفس المحترمة ونحوه ، إلا أنه لا يحكم بذلك في جميع الموارد ، فلو توقف على الكذب حفظ مال يسير لا يضر ذهابه بالمالك ، فإن العقل لا يحكم بجواز الكذب حينئذ .
وأما الكتاب فقد ذكر المصنف منه آيتين :
1 - قوله تعالى : من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم [1] .



[1] النحل : 108 .

619

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست