خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا وقد يتعلق به ضرر غيره . نعم الظاهر أن حرمة الكذب ليست ذاتية كحرمة الظلم ، ولذا يختلف حكمه بالوجوه والاعتبارات ، وعليه فإذا توقف الواجب على الكذب وانحصرت به المقدمة وقعت المزاحمة بين حرمة الكذب وبين ذلك الواجب في مقام الامتثال وجرت عليهما أحكام المتزاحمين ، مثلا إذا توقف انجاء المؤمن ودفع الهلكة عنه على الكذب كان واجبا . وقد استدل المصنف على جواز الكذب في مورد الاضطرار بالأدلة الأربعة : أما الاجماع ، فهو وإن كان محققا ولكنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) ، فإن الظاهر أن المجمعين قد استندوا في فتياهم بالجواز إلى الكتاب والسنة ، فلا وجه لجعله دليلا مستقلا في المسألة ، وقد مر نظير ذلك مرارا . وأما العقل ، فهو وإن كان حاكما بجواز الكذب لدفع الضرورات في الجملة ، كحفظ النفس المحترمة ونحوه ، إلا أنه لا يحكم بذلك في جميع الموارد ، فلو توقف على الكذب حفظ مال يسير لا يضر ذهابه بالمالك ، فإن العقل لا يحكم بجواز الكذب حينئذ . وأما الكتاب فقد ذكر المصنف منه آيتين : 1 - قوله تعالى : من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم [1] .