الإعانة على الإثم ، لتم ما ذكره في الجملة لكن الكلام أعم من ذلك . وأما ما في المتن ، من دعوى انصراف الأدلة إلى صورة قصد ترتب الآثار المحرمة ، فهي دعوى جزافية ، ونظيرها أن يدعي انصراف أدلة تحريم الزنا مثلا إلى ذات البعل ، والالتزام بمثل هذه الانصرافات يستدعي تأسيس فقه جديد . نعم دخالة قصد ترتب الأثر المحرم أو المحلل في حرمة البيع وحليته في مثل بيع الصليب والصنم وجه كما سيأتي في النوع الثاني مما يحرم التكسب به . لا يقال : إنه لا مناص عن تقييد حرمة البيع بقصد ترتب الأثر المحرم عليه ، فإن من الجائز قطعا اعطاء الدرهم للخمار وأخذ خمره للاهراق مثلا . فإنه يقال : إن ذلك وإن كان جائزا إلا أنه لا يرتبط بأصل المعاملة بل هو من أنحاء النهي عن المنكر وقطع مادة الفساد ، والذي يقتضيه النظر الدقيق أن ما يكون موضوعا لحلية البيع بعينه يكون موضوعا لحرمته ، بيان ذلك : إن البيع ليس عبارة عن الانشاء الساذج ، سواء كان الانشاء بمعنى ايجاد المعنى باللفظ كما هو المعروف بين الأصوليين ، أم كان بمعنى إظهار ما في النفس من الاعتبار كما هو المختار عندنا ، وإلا لزم تحقق البيع بلفظ بعت خاليا عن القصد ، ولا أن البيع عبارة عن مجرد الاعتبار النفساني من دون أن يكون له مظهر ، وإلا لزم صدق البايع على من اعتبر ملكية ماله لشخص آخر في مقابل الثمن وإن لم يظهرها بمظهر ، كما يلزم حصول ملكية ذلك المال للمشتري بذاك الاعتبار الساذج الخالي من المبرز .