responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 58


ما يصلح لتقييدها .
نعم لو كان دليلنا على التحريم هو عموم ما دل على حرمة الإعانة على الإثم أو الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة مقدمته ، لجاز تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم والتسلم ، فإن الإعانة على الإثم والمقدمية إلى الحرام لا يتحققان إلا بالتسليم والتسلم .
الوجه الثاني : أن يراد من حرمة البيع حرمة ايجاده بقصد ترتب امضاء العرف والشرع عليه ، بحيث لا يكفي مجرد صدوره من البايع خاليا عن ذلك القصد .
وفيه : أنه لا وجه لتقييد موضوع حرمة البيع بذلك أيضا ، لما مر من اطلاق أدلة تحريم البيع مع عدم وجود ما يصلح لتقييدها ، ومن هنا لو باع أحد شيئا من الأعيان المحرمة كالخمر مثلا مع علمه بكونه منهيا عنه فقد ارتكب فعلا محرما وإن كان غافلا عن قصد ترتب امضاء الشرع والعرف عليه ، فإنه لا دليل على دخالة قصد امضائهما في حرمة بيع الخمر .
الوجه الثالث : ما أفاده العلامة الأنصاري ، وحاصل كلامه أن المراد من حرمة البيع حرمة النقل والانتقال مقيدة بقصد ترتب الأثر المحرم عليه ، كبيع الخمر للشرب ، وآلات القمار للعب ، والصليب والصنم للتعبد بهما .
وفيه : أن تقييد ما دل على تحريم البيع بالقصد المذكور تقييد بلا موجب له ، إذ البيع كغيره من الأفعال إذا حكم الشارع بحرمته وجب التمسك باطلاق دليله حتى يثبت له المقيد .
نعم لو كان الدليل على حرمة البيع هو ما تقدمت الإشارة إليه ، من الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة مقدمته أو عموم ما دل على تحريم

58

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست