بل حقيقة البيع عبارة عن المجموع المركب من ذلك الاعتبار النفساني مع إظهاره بمبرز خارجي ، سواء تعلق به الامضاء من الشرع والعرف أم لم يتعلق ، بل سواء كان في العالم شرع وعرف أم لم يكن . وإذن فذلك المعنى هو الذي يكون موضوعا لحرمة البيع ، وهو الذي يكون موضوعا لحليته ، وهكذا الكلام في سائر المعاملات كما حققناه في الأصول ، وسيأتي التعرض له في أول البيع إن شاء الله . قوله : فهو متفرع على فساد البيع . أقول : بعد أن أثبتنا أن موضوع الحلية والحرمة في المعاملات شئ واحد ، وإن ترتب الأثر على المعاملة من النقل والانتقال أو غير ذلك خارج عن حقيقتها ، وبعد أن أوضحنا عند التكلم في الروايات العامة المتقدمة أن الحرمة التكليفية لا تستلزم الحرمة الوضعية ، ظهر لك بطلان ما ذهب إليه المشهور ، من أن حرمة المعاملة تستلزم فسادها . كما ظهر بطلان ما نسب إلى أبي حنيفة ، من أن حرمة المعاملة تستلزم صحتها ، وأنه لا بد في اثبات صحتها وفسادها من التماس دليل آخر غير ما دل على الحرمة التكليفية ، وقد أوضحناه في الأصول ، وتترتب على ذلك ثمرات مهمة في المباحث الآتية . قوله : أما لو قصد الأثر المحلل . أقول : قد بينا أن البيع المحرم لا يخرج بقصد الأثر المحلل عن الحرمة المتعلقة به بعنوان البيع ، وأن قصد الأثر المحرم لا يكون مأخوذا في موضوع تحريم البيع ، فلا مجال لدعوى أنه لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم العاملة . نعم لو قصد حليته شرعا مع كونه محرما لتوجه عليه التحريم من جهة