responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 60


بل حقيقة البيع عبارة عن المجموع المركب من ذلك الاعتبار النفساني مع إظهاره بمبرز خارجي ، سواء تعلق به الامضاء من الشرع والعرف أم لم يتعلق ، بل سواء كان في العالم شرع وعرف أم لم يكن .
وإذن فذلك المعنى هو الذي يكون موضوعا لحرمة البيع ، وهو الذي يكون موضوعا لحليته ، وهكذا الكلام في سائر المعاملات كما حققناه في الأصول ، وسيأتي التعرض له في أول البيع إن شاء الله .
قوله : فهو متفرع على فساد البيع .
أقول : بعد أن أثبتنا أن موضوع الحلية والحرمة في المعاملات شئ واحد ، وإن ترتب الأثر على المعاملة من النقل والانتقال أو غير ذلك خارج عن حقيقتها ، وبعد أن أوضحنا عند التكلم في الروايات العامة المتقدمة أن الحرمة التكليفية لا تستلزم الحرمة الوضعية ، ظهر لك بطلان ما ذهب إليه المشهور ، من أن حرمة المعاملة تستلزم فسادها .
كما ظهر بطلان ما نسب إلى أبي حنيفة ، من أن حرمة المعاملة تستلزم صحتها ، وأنه لا بد في اثبات صحتها وفسادها من التماس دليل آخر غير ما دل على الحرمة التكليفية ، وقد أوضحناه في الأصول ، وتترتب على ذلك ثمرات مهمة في المباحث الآتية .
قوله : أما لو قصد الأثر المحلل .
أقول : قد بينا أن البيع المحرم لا يخرج بقصد الأثر المحلل عن الحرمة المتعلقة به بعنوان البيع ، وأن قصد الأثر المحرم لا يكون مأخوذا في موضوع تحريم البيع ، فلا مجال لدعوى أنه لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم العاملة .
نعم لو قصد حليته شرعا مع كونه محرما لتوجه عليه التحريم من جهة

60

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست