من الروايات الواردة من طرقهم وسنشير إليها . وتدل على حرمة العمل بقول القافة الآيات الدالة على حرمة العمل بغير علم ، وعلى حرمة اتباع الظنون وأنها لا تغني من الحق شيئا ، وقد تقدمت هذه الآيات [1] . فإن نفي النسب عن شخص أو الحاقه به بالاستحسانات الحاصلة من ملاحظة أعضاء البدن على النحو الذي تقرر في علم القيافة لا يتفق والقواعد الشرعية ، فإنه هدم لأحكام الإرث المترتبة على التوالد الشرعي . وأيضا قد ثبت في الشريعة أن الولد للفراش ، بل هو من القواعد المسلمة بين الفريقين ، والعمل بالقيافة ينافيها في كثير من الموارد . ويضاف إلى ما ذكرناه أن النسب إذا لم تقم على ثبوته أمارة شرعية فإن الاستصحاب يقتضي نفيه ، ولا يجوز رفع اليد عنه إلا بالأمارات المعتبرة شرعا وليست القيافة منها . وأما ما ورد في أحاديث العامة [2] من العمل بقول القافة فلا يصلح
[1] في البحث عن حرمة الرشوة . [2] منها ما عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) دخل عليها وهو مسرور تبرق أسارير وجهه ، فقال : ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي ورأي أسامة وزيدا نائمين وقد خرجت أقدامهما ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض . راجع سنن البيهقي كتاب الدعوى والبينات 10 : 262 ، وصحيح البخاري آخر كتاب الفرائض ، وصحيح مسلم آخر الرضاع 1 : 565 ، وسنن أبي داود كتاب الطلاق 2 : 280 ، وسنن النسائي كتاب اللعان 2 : 108 ، وجامع الترمذي مع شرح ابن العربي آخر باب الولاء والهبة والوصايا 8 : 290 . أسارير : الخطوط التي تكون بالجبهة . وفي ارشاد الساري في شرح البخاري : 446 : مجزز - بضم الميم وكسر الجيم والزاء الأولى المشددة وآخره زاء معجمة - سمي بذلك لأنه كان يجز ناصية الأسير في الجاهلية ويطلقه ، وقال العسقلاني في فتح الباري 12 : 44 لم أر من ذكر اسمه .