responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 581

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


معينين بشرط متأخر ، وهو قوله : إن أكلتموها فهي لكم ، واشترط عليهم الضمان إذا تخلف الشرط المذكور ، وقال : وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، وقد حكم الإمام ( عليه السلام ) بفساد هذه المعاملة وعدم ترتب الأثر عليها بقوله : لا شئ في المؤاكلة ، وأنها ليست من المعاملات التي أمضاها الشارع ، كما أمضى المزارعة والمضاربة والمساقات وغيرها .
وعلى هذا فمفاد الرواية ينحل إلى قضيتين : إحداهما موجبة وهي إباحة الشاة بشرط متأخر إباحة مالكية ، والثانية سالبة وهي عدم تحقق الإباحة المالكية مع تخلف الشرط المذكور ، وحكم القضية الأولى هو الجواز وضعا وتكليفا من غير غرامة على الآكلين ، وحكم القضية الثانية هو عدم الجواز وضعا لا تكليفا ، فتثبت عليه غرامة الأكل لكونه مشمولا لعمومات أدلة الضمان ، لا لأنها معاملة خاصة توجب الضمان بنفسها .
ويدل على ذلك من الرواية أمران : أحدهما قوله ( عليه السلام ) : لا شئ في المؤاكلة ، فإن ظاهره أن الصادر بين مالك الشاة وأصحابه إنما هو عقد المؤاكلة في الشاة ، وثانيهما قول المالك : إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فإن ظاهره أن هذا القول من المالك صيغة لعقد المؤاكلة ، وأن المتعاملين بها يحاولون ايجاد معاملة خاصة كسائر المعاملات المقررة في الشريعة المقدسة .
وقد علم من الوجهين المذكورين أن كلمة : آكل في قول السائل :
في رجل آكل وأصحاب له شاة ، إنما هو فعل ماض من باب المفاعلة وليس باسم فاعل من الثلاثي المجرد ، ولا فعل ماض منه كما هو واضح .
ونظير هذه المعاملة كثير الوقوع بين أهل العرف ، فيقول أحدهم لصاحبه : إن أكلت كذا مقدارا من الثمرة ، أو إن سكنت في هذه الدار سنة واحدة فليس عليك شئ وإلا فعليك كذا وكذا .

581

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست