قوله : ثم إن حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة . أقول : حكم المأخوذ بالقمار وكذلك حكم المأخوذ بسائر المعاملات الفاسدة هو وجوب رد عينه مع البقاء ورد بدله من المثل أو القيمة مع التلف ، ويأتي الكلام إن شاء الله على هذا في البحث عن المقبوض بالعقد الفاسد . قوله : وما ورد من قيء الإمام ( عليه السلام ) البيض الذي قامر به الغلام [1] . أقول : لم يتوهم أحد ولا موقع للتوهم أيضا أن القيء من جهة رد البيض إلى المالك ، فإن آكل الحرام لا يجب عليه رد عينه ولو كان عالما عامدا فضلا عما إذا تناوله جاهلا ، لأن الطعام بعد المضغ يعد في العرف تالفا خصوصا بعد وصوله إلى المعدة ، أما بعد القيء فإنه يعد من القذارات العرفية ، وإنما الوجه في ذلك هو تنزه الإمام ( عليه السلام ) أن لا يصير الحرام الواقعي جزءا من بدنه ، بل الظاهر من الرواية أن البيض قد اشتراه الغلام للإمام ( عليه السلام ) ولكنه قامر به في الطريق ، فلا موضوع هنا للضمان . ولو سلمنا أن الإمام ( عليه السلام ) لم يكن مالكا للبيض ، فيمكن أن يقال : إن الأموال كلها للإمام ( عليه السلام ) لأنه أولى بالناس من أنفسهم ، ويؤيده ما دل على أن الأرض وما يخرج منها له ( عليه السلام ) . وعلى هذين الوجهين فقيء الإمام ( عليه السلام ) البيض إنما هو لئلا يكون ما أصيب به القمار جزءا من بدنه . وكيف كان فقد أورد المصنف على الرواية ، بأن ما كان تأثيره كذلك يشكل أكل المعصوم له جهلا ، بناء على عدم اقدامه على المحرمات
[1] عن عبد الحميد بن سعيد قال : بعث أبو الحسن ( عليه السلام ) غلاما يشتري له بيضا أو بيضتين ، فقامر بها ، فلما أتى به أكله ، فقال مولى له : إن فيه من القمار ، قال : فدعا بطشت فتقيأ فقاءه ( الكافي 5 : 123 ، عنه الوسائل 17 : 165 ) ، مجهولة لعبد الحميد ، وضعيفة لسهل .