والحاصل أن الرهن على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار حرام وضعا وتكليفا ، فلا وجه لانكار الحرمة التكليفية والالتزام بخصوص الفساد كما صنعه صاحب الجواهر [1] . وقد يستدل على ما ذهب إليه صاحب الجواهر بما في صحيحة محمد بن قيس الواردة في مؤاكلة الشاة ، من أنه قال ( عليه السلام ) : لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر ومنع غرامة فيه [2] ، بدعوى أن الإمام ( عليه السلام ) لم يتعرض فيها لغير فساد المراهنة في الطعام ، وأنه ليس لها أثر يترتب عليها ، ولو كانت المراهنة المزبورة محرمة تكليفا لردع عنها أيضا . وأجاب المصنف عن ذلك ، بأن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم ، لأن التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضا ، فتأمل . وتوضيح كلامه : أن سكوت الإمام ( عليه السلام ) عن بيان الحرمة في جهة لا يستلزم ثبوت الجواز فيها ، وإلا لكانت الرواية دالة على جواز التصرف في مال الغير ، بناء على فساد هذه المعاملة ، لأن الإمام ( عليه السلام ) قد سكت عن بيان حرمته أيضا . أقول : الظاهر أن الرواية أجنبية عن المقام ، وإنما هي مسوقة لبيان حكم عقد المؤاكلة في الطعام ، فإن مالك الشاة قد أباحها لأشخاص
[1] الجواهر 22 : 110 . [2] عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أكل وأصحاب له شاة ، فقال : إن أكلتموها فهي لكم ، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ، ما قل منه وما كثر ، ومنع غرامة فيه ( الكافي 7 : 428 ، التهذيب 6 : 290 ) ، صحيحة .