المتراهنين ، فيدل على الحرمة وضعا وتكليفا ، وعليه فلا وجه لحمله على الحرمة الوضعية فقط كما صنعه المحقق الإيرواني ، ولكنه ضعيف السند . ومنها : ما دل [1] على أن كل ما قومر به فهو من الميسر حتى اللعب بالجوز واللوز والكعاب ، ومعنى المقامرة هو المراهنة على اللعب كما عرفته في الهامش آنفا . ومنها : رواية إسحاق بن عمار [2] الصريحة في حرمة المقامرة بالجوز والبيض وحرمة أكلهما ، فإنها دلت على تحقق القمار باللعب بغير الآلات المعدة له ، وتدل على هذا أيضا الرواية المشتملة على قي الإمام ( عليه السلام ) البيض الذي قامر به الغارم ، وسيأتي الكلام في هذه الرواية وبيان أنها ضعيفة السند .
[1] عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر ( الكافي 6 : 435 ، عنه الوسائل 17 : 323 ) ، صحيحة . عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لما أنزل الله على رسوله : إنما الخمر والميسر - الخ ، قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ قال : كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز ( الكافي 5 : 122 ، التهذيب 6 : 371 ، الفقيه 3 : 97 ، عنهم الوسائل 17 : 165 ) ، ضعيفة لعمرو بن شمر . وفي فقه الرضا ( عليه السلام ) : 38 ، عنه المستدرك 13 : 224 ما يدل على ذلك ولكنه ضعيف . [2] عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنه حرام ( الكافي 5 : 124 ، التهذيب 6 : 370 ، عنهما الوسائل 17 : 166 ) . أقول : من جملة رجال السند في هذه الرواية محمد بن أحمد النهدي ، وقد رماه النجاشي بالاضطراب ، وضعفه ابن الغضائري ، ووثقه الكشي ، وعليه فلا بد من التوقف كما عليه العلامة .