وإعانته عموما من وجه ، إذ قد يباع السلاح عليهم ولا يلزم منه تقويتهم كبيعه منهم حال الصلح مثلا أو حال حربهم مع الكفار الآخرين ، أو مع المسلمين ولكن بشرط تأخير التسليم إلى ما بعد الحرب ، أو بدون الشرط المذكور ولكن يؤخر التسليم قهرا عليهم ، فإن هذه الموارد لا يلزم من البيع فيها إعانة كفر على اسلام . وقد تحصل تقوية الكفر على الاسلام بغير البيع كإجارة السلاح عليهم أو هبته منهم وقد يجتمعان ، وإذن فتعلق للنهي بتقوية الكفر على الاسلام لا يستلزم حرمة بيع السلاح لأعداء الدين إلا في مادة الاجتماع . نعم لو كان بين العنوانين تلازم خارجا لتوجه الالتزام بحرمة بيع السلاح منهم مطلقا ، ولكنك عرفت أن الأمر على خلافه . 2 - أن يتوجه النهي إلى المعاملة من جهة تعلقها بشئ مبغوض ، كالنهي عن بيع الخمر والخنزير والصليب والصنم وآلات القمار وغيرها من الآلات المحرمة ، فإن النهي عن بيع تلك الأمور إنما هو لمبغوضيتها لا بلحاظ عنوان طارئ على المعاملة كما في القسم الأول . 3 - أن يكون النهي عن المعاملة باعتبار ذاتها ، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ، والنهي عن بيع المصحف والمسلم من الكافر ، بناء على حرمة بيعهما منه ، فإن النهي عن البيع في هذا القسم ليس بلحاظ العناوين الطارية عليه ولا بلحاظ مبغوضية متعلقة ، بل لأجل مبغوضية نفسه . إذا عرفت ما تلونا عليك ظهر لك أن تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم والتسلم المستلزم لتقيد أدلة تحريمه إنما يتم في القسم الأول فقط دون الثاني والثالث ، فلا بد فيهما من الأخذ باطلاق أدلة التحريم لعدم ثبوت