2 - ما أشار إليه بقوله : وفي صدق القمار عليه نظر لما عرفت ، وتوضيح ذلك : أن المستفاد من كلمات أهل العرف واللغة [1] أن القمار وكذلك الميسر موضوع للعب بأي شئ مع الرهان ، ويعبر عنه في لغة الفارس بكلمة : برد وبأخت ، وعليه فاللعب بالآلات بدون الرهن خارج عن المطلقات موضوعا وتخصصا . نعم في الجواهر [2] عن ظاهر الصحاح والمصباح [3] والتكملة والذيل أنه
[1] في القاموس ولسان العرب : تقمره : راهنه فغلبه ، وفي مجمع البحرين : القمار - بالكسر - اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها ، وربما أطلق على اللعب بالخاتم والجوز ، وأصل القمار الرهن على اللعب بشئ ، وفي أقرب الموارد : قمر الرجل قمرا راهنه ولعب القمار ، وفي المنجد : قمر قمرا راهن ولعب في القمار . وفي القاموس وتاج العروس ولسان العرب وأقرب الموارد وغيرها في مادة يسر : الميسر كمنزل ومجلس اللعب بالقداح ، أو هو الجزور التي كانوا يتقامرون عليها ، وكانوا إذا أرادوا أن ييسروا اشتروا جزورا نسئة ، ونحروه قبل أن ييسروا وقسموه ثمانية وعشرين قسما أو عشرة أقسام ، فإذا خرج واحد واحد باسم رجل رجل ظهر فوز من لهم ذوات الأنصباء ، وغرم من خرج له الغفل ، أو هو النرد ، أو كل قمار . وفي مجمع البحرين مادة زلم : والمراد بها في المشهور ودلالة الرواية عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) هو أن الأزلام القداح العشرة المعروفة فيما بينهم في الجاهلية ، والقصة في ذلك أنه كان يجتمع العشرة من الرجال فيشترون بعيرا وينحرونه ويقسمونه عشرة أجزاء ، وكان لهم عشرة قداح لها أسماء ، وهي : الفذ ، له سهم ، والتوام ، وله سهمان ، والرقيب ، وله ثلاثة ، والحلس - بكسر الحاء وسكون اللام - وله أربعة ، والنافس ، وله خمسة ، والمسبل - كمحسن - وله ستة ، والمعلي - بضم الميم وسكون العين وفتح اللام - وله سبعة ، وثلاثة لا أنصباء لها ، وهي المنيح ، والسفيح والوغد ( مجمع البحرين 6 : 80 ) . أقول : إن ما ذكره في المجمع من تقسيم البعير إلى العشرة لا يمكن تصديقه ، ضرورة استحالة كونها مخرجا لتلك السهام ، فإن المخرج لها لا يكون أقل من ثمانية وعشرين ، كما عرفته من القاموس وغيره ، نعم تنقسم العشرة بغير القسمة المذكورة . [2] جواهر الكلام 22 : 109 . [3] حكاه في مفتاح الكرامة 4 : 56 ، لكن راجعنا الصحاح والمصباح فلم نقف فيهما على كلام ظاهر في ذلك .