قد يطلق على اللعب بها مطلقا مع الرهن ودونه . والظاهر أنه من باب المجاز لعلاقة المشابهة والمشاكلة ، ولا أقل من الشك في صدق مفهوم القمار عليه ، ومن المعلوم أنه مع الشك في الصدق لا يجوز التمسك بالمطلقات ، وكذلك لا يجوز التمسك بقوله تعالى : إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر و الميسر [1] ، فإن العداوة إنما تتحقق مع الرهان لا بدونه . والتحقيق أن يستدل على الحرمة بالمطلقات الكثيرة [2] الناهية عن اللعب بالنرد والشطرنج وبكل ما يكون معدا للتقامر ، فإنه لا شبهة أن اللعب بالأمور المذكورة يعم بما كان مع المراهنة أو بدونها . وقد ناقش المصنف في ذلك بانصراف المطلقات المذكورة إلى صورة اللعب بآلات القمار مع الرهن ، وقد عرفت جوابه . والعجب منه ( رحمه الله ) أنه استبعد الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي الناهية عن الاقتراب من النرد والشطرنج [3] ، ثم التزم به في المطلقات المذكورة ، مع أنهما من باب واحد ، فإن النهي عن الاقتراب من النرد والشطرنج كناية عن حرمة اللعب بهما ، فشأن رواية أبي الربيع شأن
[1] المائدة : 93 . [2] راجع الوسائل : 17 باب 35 تحريم كسب القمار ، وباب 102 تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه ، وباب 104 تحريم اللعب بالنرد ، وباب : 103 تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج ، والمستدرك : 13 هذه الأبواب . [3] عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الشطرنج والنرد ، فقال : لا تقربوهما ( معاني الأخبار : 224 ، عنه الوسائل 17 : 320 ) ، مجهولة لأبي الربيع .