الحكم باللعب تقتضي عدم اعتبار الرهن في حرمة اللعب بالآلات المزبورة . وفيه : أن الرواية غريبة عما نحن فيه ، فإن الظاهر منها أخذ عنوان المؤمن موضوعا للاجتناب عن اللعب المطلق ، وبما أنه لا دليل على حرمته على وجه الاطلاق حتى اللعب باليد والأصابع واللحية والسبحة ونحوها ، فتكون الرواية ارشادا إلى بيان شأن المؤمن من أنه لا يناسبه الاشتغال بالأمور اللاغية ، فإنها غير مفيدة له في دينه ودنياه . وقد استدل على حرمة القمار بدون الرهن بالمطلقات الناهية عن الميسر والقمار من الآيات والروايات ، وقد أشرنا إلى مصادرها في هامش ما تقدم ، وأجاب عنه المصنف بوجهين : 1 - إن المطلقات منصرفة إلى الفرد الغالب ، وهو اللعب بالآلات المذكورة مع الرهن . وفيه أولا : أن اللعب بآلات القمار من غير رهن كثير في نفسه لو لم يكن أكثر من اللعب بها مع المراهنة أو مساويا له في الكثرة . وثانيا : إن مجرد غلبة الوجود في الخارج لا توجب الانصراف ، نعم إن دعوى الانصراف إنما تصح إذا كان لها منشأ صحيح ، كأن يكون الفرد النادر أو غير الغالب على نحو لا يراه العرف فردا للعمومات والمطلقات ، كانصراف الحيوان عن الانسان في نظر العرف مع أنه من أكمل أفراده ، ولذا قلنا بانصراف الروايات المانعة عن الصلاة في غير المأكول عن الانسان . والوجه في ذلك أن العرف يرى الانسان مبائنا للحيوان ، حتى أنه لو خوطب أحد بالحيوان فإن العرف يعد ذلك من السباب .