الروايات [1] ، كسباق الخيل ومفاكهة الإخوان وملاعبة الرجل أهله ومتعة النساء ، فإنها من الأشياء المندوبة في الشريعة ، ومع ذلك أطلق عليها اللهو ، وتوهم أن الملاهي غير المحرمة خارجة عن الحديث توهم فاسد ، فإنه مستلزم لتخصيص الأكثر وهو مستهجن . ومنها : رواية الفضيل عن النرد والشطرنج وغيرهما من آلات القمار التي يلعب بها ، فقال ( عليه السلام ) : إذا ميز الله بين الحق والباطل في أيهما يكون ، قلت : مع الباطل ، قال ( عليه السلام ) : فما لك والباطل [2] . وفيه أولا : أنها ضعيفة السند ، وثانيا : أنه لا ملازمة بين البطلان والحرمة . ومنها : رواية زرارة عن لعبة بعض أقسام القمار ، فقال ( عليه السلام ) : أرأيتك إذا ميز الله الحق والباطل مع أيهما يكون ، قال : قلت : مع الباطل ، قال ( عليه السلام ) : فلا خير فيه [3] . وفيه : أن نفي الخير أعم من الحرمة والكراهة . ومنها : رواية عبد الواحد بن المختار ، أنه سأل الإمام ( عليه السلام ) عن اللعب بالشطرنج ، قال ( عليه السلام ) : إن المؤمن لمشغول عن اللعب [4] ، فإن إناطة
[1] في حديث قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل اللهو باطل إلا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته ، فإنهن حق ( الكافي 5 : 50 ، عنه الوسائل 19 : 250 ، 20 : 118 ، 15 : 140 ) ، مرفوعة . ورواها الشيخ بسند فيه ضعف لعبد الله بن عبد الرحمان ( التهذيب 6 : 175 ، عنه الوسائل 15 : 141 ) . ورواها البيهقي الشافعي في سننه الكبرى 10 : 14 . [2] الكافي 6 : 436 ، عنه الوسائل 17 : 324 ، ضعيفة لسهل بن زياد . [3] الكافي 6 : 436 ، عنه الوسائل 17 : 319 ، موثقة لابن فضال وابن بكير . [4] الخصال 1 : 26 ، عنه الوسائل 17 : 320 ، ضعيفة لسهل ، ومجهولة لابن المختار وغيره .