وبكل قمار ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : وكل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم ، فإنها تشمل باطلاقها اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن . وقد يقال : إن المراد بالقمار المذكور في الرواية هو المعنى المصدري أعني العمل الخارجي ، وعليه فتكون الرواية منصرفة إلى اللعب بالآلات المذكورة مع الرهن ، كما أن المطلقات منصرفة إليه أيضا ، ولكنها دعوى جزافية ، فإن المراد من القمار فيها هو نفس الآلات ، ويدل عليه من الرواية قوله ( عليه السلام ) : بيعه وشراؤه ، وقوله ( عليه السلام ) : وأما الميسر فالنرد والشطرنج . وفيه : أن الرواية وإن كانت صريحة الدلالة على المقصود ولكنها ضعيفة السند . ثم إن المصنف ( رحمه الله ) ذكر جملة من الروايات للتأييد وادعى عدم انصرافها إلى اللعب الخارجي . منها : ما عن مجالس المفيد الثاني ولد الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) ، وهو قوله ( عليه السلام ) : كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر [1] . وفيه أولا : أن هذه الرواية ضعيفة السند . وثانيا : أنها محمولة على الكراهة ، فإن كثيرا من الأمور يلهي عن ذكر الله وليس بميسر ولا بحرام ، وإلا لزم الالتزام بحرمة كثير من الأمور الدنيوية ، لقوله تعالى : إنما الحياة الدنيا لعب ولهو [2] . بل قد أطلق اللهو على بعض الأمور المستحبة في جملة من
[1] الأمالي للشيخ الطوسي 1 : 345 ، عنه البحار 73 : 157 ، الوسائل 17 : 315 ، ضعيفة لابن الصلت وغيره . [2] محمد ( صلى الله عليه وآله ) : 38 .