responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 571

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


وبكل قمار ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : وكل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم ، فإنها تشمل باطلاقها اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن .
وقد يقال : إن المراد بالقمار المذكور في الرواية هو المعنى المصدري أعني العمل الخارجي ، وعليه فتكون الرواية منصرفة إلى اللعب بالآلات المذكورة مع الرهن ، كما أن المطلقات منصرفة إليه أيضا ، ولكنها دعوى جزافية ، فإن المراد من القمار فيها هو نفس الآلات ، ويدل عليه من الرواية قوله ( عليه السلام ) : بيعه وشراؤه ، وقوله ( عليه السلام ) : وأما الميسر فالنرد والشطرنج .
وفيه : أن الرواية وإن كانت صريحة الدلالة على المقصود ولكنها ضعيفة السند .
ثم إن المصنف ( رحمه الله ) ذكر جملة من الروايات للتأييد وادعى عدم انصرافها إلى اللعب الخارجي .
منها : ما عن مجالس المفيد الثاني ولد الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) ، وهو قوله ( عليه السلام ) : كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر [1] .
وفيه أولا : أن هذه الرواية ضعيفة السند .
وثانيا : أنها محمولة على الكراهة ، فإن كثيرا من الأمور يلهي عن ذكر الله وليس بميسر ولا بحرام ، وإلا لزم الالتزام بحرمة كثير من الأمور الدنيوية ، لقوله تعالى : إنما الحياة الدنيا لعب ولهو [2] .
بل قد أطلق اللهو على بعض الأمور المستحبة في جملة من



[1] الأمالي للشيخ الطوسي 1 : 345 ، عنه البحار 73 : 157 ، الوسائل 17 : 315 ، ضعيفة لابن الصلت وغيره .
[2] محمد ( صلى الله عليه وآله ) : 38 .

571

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست