ونظير ذلك ما إذا تصدى أحد لقتل شخص محقون الدم بزعم أنه كافر حربي ، ونحن نعلم أنه محقون الدم فإنه يحرم علينا السكوت وإن جاز له القتل ، ونظائره كثيرة في باب الرشوة وغيره . 3 - أن تكون هنا ملازمة عرفية بين جواز الغيبة وجواز الاستماع إليها كتظلم المظلوم ، فإن مناط جواز الغيبة هنا هو ظهور ظلامته واشتهارها بين الناس ، وهذا المعنى لا يتحقق في نظر العرف إلا بسماع التظلم منه ، وكذلك الشأن في سماع الغيبة في موارد الاستفتاء . وعلى الجملة فجواز الغيبة واقعا لا يلازم جواز السماع ملازمة دائمية بل النسبة بينهما عموم من وجه ، فقد تحرم الغيبة دون الاستماع كالمكره على السماع ، وقد يحرم الاستماع دون الغيبة كما إذا كان القائل معذورا في ذلك دون السامع ، وقد يجتمعان . وأما الجواز الظاهري للغيبة ، فهل يلازم جواز استماعها أم لا ، كما إذا احتمل السامع أو صرح القائل بأن المقول فيه مستحق للغيبة ؟ ففي كشف الريبة [1] عند ذكر مستثنيات الغيبة أنه : إذا سمع أحد مغتابا لآخر وهو لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة ولا عدمه ، قيل : لا يجب نهي القائل لامكان استحقاق المقول عنه ، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده لأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته ، وهو أحد المحرمين . وأجاب الشهيد ( رحمه الله ) عن ذلك في الكتاب المذكور بأن الأولى التنبيه على ذلك إلى أن يتحقق المخرج منه ، لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيها ، وهو دليل إرادة العموم حذرا من الاغراء بالجهل ، ولأن ذلك لو تم