وتخصيصها بصورة السماع القهري ، قد تقدم الجواب عنه آنفا ، وعليه فإنما يحرم استماع الغيبة مع عدم الرد . وقد يقال : إن النسبة بين الأخبار الواردة في سماع الغيبة للرد وبين المطلقات المتقدمة الدالة على حرمة سماع الغيبة هي العموم من وجه ، فإن الطائفة الأولى أعم من الثانية من حيث شمولها للسماع القهري الاتفاقي ، وأخص منها من حيث اختصاصها بصورة الاستماع للرد فقط ، والطائفة الثانية أعم من حيث شمولها للاستماع بغير داعي الرد ، وأخص من حيث اختصاصها بالاستماع الاختياري .