responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 544


2 - الأخبار الدالة على وجوب نصح المؤمن ابتداء بدون سبق استشارة واستهداء [1] ، وهي وإن كانت كثيرة ومعتبرة ولكنها راجعة إلى الجهات الأخلاقية فتحمل على الاستحباب .
والوجه في ذلك هو لزوم العسر الأكيد والحرج الشديد من القول بوجوب النصح على وجه الاطلاق ، وتقييده بمورد الابتلاء أو بمن يفي بحقوق الأخوة من غير أن يضيع منها شيئا ، وإن كان يرفع العسر والحرج ولكن قامت الضرورة على عدم وجوبه هنا أيضا .
3 - الأخبار الواردة في خصوص نصح المستشير ، وقد ادعى غير واحد من المحدثين وغيرهم ظهورها في الوجوب .
منها : قوله ( عليه السلام ) في رواية ابن عمر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله عز وجل رأيه [2] .
ومنها : قوله ( عليه السلام ) في رواية النوفلي : من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه [3] .
وفيه : أن التوعيد في هاتين الروايتين بالعقوبة الدنيوية ، من سلب اللب



[1] عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنسك الناس نسكا أنصحهم حبا ( الكافي 2 : 131 ، عنه الوسائل 16 : 340 ) ، موثقة للسكوني . عن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه ( الكافي 2 : 166 ، عنه الوسائل 16 : 381 ) ، صحيحة . وعن ابن وهب عنه ( عليه السلام ) قال : يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب ( الكافي 2 : 166 ، عنه الوسائل 16 : 381 ) ، صحيحة . وغير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المتقدمة ، راجع الوسائل 16 : 381 - 383 .
[2] المحاسن : 602 ، عنه الوسائل 12 : 44 ، مجهولة للحسين بن حازم والحسين بن عمر .
[3] الأربعين لمحيي الدين حلبي بن زهرة : 5 ، عنه البحار 75 : 104 ، المستدرك 8 : 346 ، مجهولة لعبد الله بن سليمان النوفلي .

544

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست