responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 543


الغيبة في موارد الاجتماع مأخوذة في مقدمات النصح ، وأنه يتولد منها ويتوقف عليها ، نظير توقف انقاذ الغريق والاتيان بالصلاة على التصرف في ملك غيره .
وعليه فيتصف كل من النصح والغيبة بالأحكام الخمسة حسب اختلاف الموارد بقوة الملاك وضعفه ، على ما تقدمت الإشارة إليه ، فإن تساوي الملاكان كان النصح والغيبة مباحين ، وإن زاد أحدهما على الآخر كان الزائد متصفا بالوجوب أو الاستحباب بقدر ما فيه من زيادة الملاك ، وكان الناقص محرما أو مكروها بمقدار ما فيه من نقصه .
هذا كله مع تسليم وجوب النصح ، ولكن بعد التأمل في الأخبار الموهمة لوجوب النصح لم نجد فيها ما يدل على الوجوب ، فإنها على أربع طوائف :
1 - ما دل على حرمة خيانة المؤمن لأخيه [1] ، ومن المعلوم أنها أجنبية عما نحن فيه ، لعدم الملازمة بين الخيانة وترك النصيحة حتى مع الاستشارة لامكان رده إلى غيره ، سواء كان ذلك الغير أعرف منه بحال المستشير أم لا ، ومن الواضح أنه لو كان النصح واجبا لما جاز رده .



[1] في رواية أبي المأمون الحارثي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من حق المؤمن على المؤمن أن لا يخونه ( الكافي 2 : 137 ، عنه الوسائل 12 : 207 ) ، مجهولة للحارثي . عن أبي المعزاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يخونه ( الكافي 2 : 139 ، عنه الوسائل 12 : 203 ) ، صحيحة . عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن المؤمن أخو المؤمن ، عينه ودليله ، لا يخونه ( الكافي 2 : 133 ، عنه الوسائل 12 : 205 ) ، صحيحة . وفي رواية الحارث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : المسلم أخو المسلم ، لا يخونه ( الكافي 2 : 133 ، عنه الوسائل 12 : 204 ) ، ضعيفة لسهل ومجهولة للمثنى الحناط . إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة المذكورة في المصادر المزبورة .

543

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست