responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 545


والرأي لا يدل على أزيد من الاستحباب ورجحان العمل ، فإن العقل من أعظم النعم الإلهية وقد من به سبحانه على عباده لهدايتهم ، فصرفه إلى غير ما خلق لأجله يوجب الزوال وهو من النقمات الشديدة ، كما أن صرفه إلى ما خلق لأجله يوجب المزية والاستكمال ، ولا شبهة في رجحانه .
ومن هنا ظهر أن قوله ( عليه السلام ) في رواية عباية : وأنصح لمن استشارك [1] ، ارشاد إلى ما ذكرناه ، فيكون محمولا على الاستحباب ، على أن الروايات المذكورة كلها مجهولة الرواة .
ويدل على عدم الوجوب أيضا ما أشرنا إليه سابقا من جواز ارجاع المستشير إلى غيره فإنه ينافي وجوب النصح .
4 - الروايات الآمرة بإعانة المؤمن وكشف كربته وقضاء حاجته [2] ، ومن الواضح أن نصح المؤمن نوع منها فيكون واجبا .
وفيه : أن جميع ما ورد في حقوق الإخوان محمول على الجهات الأخلاقية ، فيحمل على الاستحباب إلا ما ثبت وجوبه في الشريعة ، كرد السلام ونحوه ، ضرورة أنه لم يلتزم أحد فيها بالوجوب بل قامت الضرورة على عدم الوجوب ، فتكون الضرورة قرينة على رفع اليد عن ظهورها في الوجوب .
وحاصل جميع ما قدمناه أنه لا دليل على وجوب النصح بعنوانه الأولى مطلقا ، إلا إذا كان تركه موجبا لتلف النفس وهتك العرض وذهاب المال الخطير ، فإنه يجب حينئذ لأهمية الأمور المذكورة .



[1] الغارات 1 : 249 ، عنه المستدرك 8 : 346 ، مجهولة ليحيى ومالك وعباية .
[2] راجع مصادقة الإخوان للصدوق ، والوافي الفصل الخامس أبواب ما يجب على المؤمن من الحقوق في المعاشرة ، والوسائل : 12 أبواب العشرة في السفر ، والمستدرك : 9 أبواب العشرة في السفر من كتاب الحج .

545

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست