2 - إن في منع المظلوم من التظلم حرجا عظيما ، بل ربما لا يتحمله إلا الأوحدي من الناس . وفيه : أن هذا لا يتم في جميع الموارد ، فإن رب شخص يتحمل ما لا يحصى من المصائب الشديدة والنوائب العسرة حتى من الأشخاص الدنية بغير حرج ومشقة ، على أن في شمول دليل الحرج للمقام اشكالا بل منعا ، لأنه مناف للامتنان في حق المغتاب - بالفتح - وقد حققنا في معنى أدلة الحرج والضرر أنها أدلة امتنانية ، وإنما تجري إذا لم يلزم من جريانها خلاف الامتنان في حق الآخرين . 3 - إن في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم وهي مصلحة خالية عن المفسدة فتوجب الجواز ، فإن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد على مسلك العدلية . وفيه : أن الأحكام الشرعية وإن كانت تابعة للملاكات الواقعية إلا أن المصلحة المظنونة لا تقاوم المفسدة المقطوعة ، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا ، على أنه ربما لا يرتدع الظالم باغتيابه بل قد لا يرتدع بما هو أعظم من الاغتياب ، على أن لازم هذا الوجه هو جواز اغتيابه حتى من غير المظلوم ، فإن الظن بالارتداع موجود فيهما ، بل قد يكون ذكر غير المظلوم آكد في ردع الظالم . 4 - ما في رواية قرب الإسناد المتقدمة في البحث عن جواز غيبة المتجاهر بالفسق ، وهو قوله ( عليه السلام ) : ثلاثة ليس لهم حرمة : صاحب هوى مبتدع ، والإمام الجائر ، والفاسق المعلن بالفسق ، بدعوى أن عدم احترام الإمام الجائر إنما هو لجوره لا لتجاهره بالفسق ، وإلا لم يكن قسيما للفاسق المعلن بفسقه . وفيه أولا : أنها ضعيفة السند كما عرفته في المبحث المذكور .