معصية ألقى جلبابه في لوازمه أيضا ، وعليه فيدور الأمر بين القول بالجواز مطلقا وبين القول بعدم الجواز كذلك . وقد يقال : إن الظاهر هو جواز اغتياب المتجاهر مطلقا كما عن الحدائق ، بل استظهره من كلام جملة من الأعلام ، بل ذكر المصنف تصريح بعض الأساطين بذلك [1] . والوجه فيه هو اطلاق الروايات المتقدمة ، فإنه دال على جواز غيبة المتجاهر بالفسق حتى بذكر المعاصي التي لم يتجاهر فيها ، فكان تجاهره بمعصية واحدة أسقط احترامه في نظر الشارع بحيث صار مهدور الحرمة ، كما أن المرتد بارتداده يصبح مهدور الدم . ولكنك قد عرفت ضعف الروايات المذكورة ، فلا يمكن التمسك باطلاقها ، وعليه فالاقتصار على المقدار المتيقن يقتضي عدم جواز غيبة المتجاهر بغير ما تجاهر فيه وفي لوازمه . 3 - ظهر من مطاوي ما ذكرناه أنه يعتبر في صدق التجاهر بالفسق أن يكون المتجاهر به مما يوجب الفسق والخروج عن العدالة ، فلو ارتكب أحد الحرام الواقعي لشبهة حكمية أو موضوعية فإنه ليس بمذنب فضلا عن كونه متجاهرا بالفسق . أما الشبهة الحكمية ، فكما إذا شرب العصير التمري المغلي قبل ذهاب ثلثيه أو أكل لحم الأرنب ، لأنه يعتقد إباحتهما بحسب اجتهاده أو اجتهاد من يقلده ، فإنه يكون معذورا في هذا الارتكاب إذا تمت له أو لمقلده مقدمات الاجتهاد . وأما الشبهة الموضوعية ، فكشرب الخمر باعتقاد أنها ماء ، وكوطئ
[1] صرح به كاشف الغطاء في شرحه على القواعد ( مخطوط ) : 35 .