امرأة أجنبية باعتقاد أنها زوجته ، وكقتل المؤمن باعتقاد أنه مهدور الدم ، فإنه أيضا معذور في هذه الأعمال إلا إذا كان مقصرا فيها . 4 - قد عرفت أن مقتضى العمل بالمطلقات هو جواز غيبة المتجاهر مطلقا بمجرد تجاهره بمعصية من المعاصي ، فيكون التجاهر ولو في معصية واحدة علة تامة لجواز الغيبة ، وعليه فلا يفرق في ذلك بين أن يكون معروفا بالتجاهر في الفسق بين جميع الناس وفي جميع الأمكنة والأصقاع أو بين بعضهم وفي بعض البلاد والقرى . وعلى هذا فلا وجه لما استشكله المصنف ، من دعوى ظهور روايات الرخصة فيمن لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقا ، فرب متجاهر في بلد متستر في بلاد الغربة أو في طريق الحج والزيارة لئلا يقع عن عيون الناس ، نعم لو تجاهر بذلك بين جماعة هم أصحاب سره ورفقائه في العمل فإنه لا يعد متجاهرا بالفسق . ولكن قد عرفت ضعف المطلقات المذكورة فلا يمكن الاستناد إليها في تجويز هتك عرض المؤمن وافتضاحه بين الناس ، ولا تصلح لتقييد المطلقات الدالة على حرمة الغيبة . وإذن فلا تجوز غيبة المتجاهر إلا لمن تجاهر بالمعصية عنده لا من جهة الروايات بل لعدم تحقق مفهوم الغيبة مع التجاهر على ما ذكرناه في تفسيرها ، والله العالم . ولقد أجاد المصنف حيث قال : وبالجملة فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الاطلاق وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه . قوله : وهذا هو الفارق بين السب والغيبة . أقول : قد تقدم توضيح ذلك في البحث عن حرمة سباب المؤمن ، وقلنا إن النسبة بين الغيبة وسب المؤمن هي العموم من وجه .